طباعة هذه الصفحة

السكن الترقوي المدعم: صدور المرسوم التنفيذي المحدد لمستويات مساعدة الدولة في الجريدة الرسمية

الشعب

تم تحديد مستويات المساعدة المباشرة لاقتناء السكن الترقوي المدعم ب 70 مليون سنتيم إذا كان الدخل أقل من اربع (4) مرات  الاجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها, حسبما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 18- 06 الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وتنص المادة الثالثة (3) من المرسوم : "تحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة بالاستناد الى مداخيل الطالبين بالنسبة للسكن الترقوي المدعم بـ700.000 دج اذا كان الدخل أقل من أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها".

كما حدد النص ايضا الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل انجاز السكن الترقوي المدعم بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن.

ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 18- 06 المؤرخ في 20 يناير 2018 مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة.

وتحدد -حسب نص المرسوم- مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة بالاستناد الى مداخيل الطالبين.

ويخضع انجاز السكن الترقوي المدعم لخصائص تقنية تحدد بموجب قرار من وزير السكن و العمران و المدينة .

ويعدل هذا المرسوم (18-06) بعض أحكام المرسوم رقم 10-235 المؤرخ في 5 اكتوبر 2010, الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء السكن ومستويات دخل طالبي السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدات.

كما تم تحديد ضمن هذا المرسوم تعريفات "السكن الجماعي " و"السكن الفردي المنجز في شكل مجمع".

ويضم السكن الجماعي او الفردي المنجز في شكل مجمع, السكن الترقوي المدعم والسكن الموجه للبيع بالإيجار والسكن الريفي حسب ذات المرسوم.

ويعد السكن الترقوي المدعم وفق المرسوم "سكن جديد ينجزه مرق عقاري معتمد او فردي في شكل مجمع موجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة التي تمنح في اطار أحكام هذا المرسوم".

ولا يمكن انجاز السكن الفردي في شكل مجمع إلا في مناطق بولايات الجنوب والهضاب العليا , بينما لم يطرأ على المادة المتعلقة بالسكن الريفي أية تغييرات.

اما بالنسبة للسكن الموجه للبيع بالإيجار فقد تم تعريفه في المرسوم على انه "سكن جديد ينجز في اطار احكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 ابريل 2001, والذي يحدد شروط كيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية ومصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في اطار البيع بالإيجار المعدل والمتمم".