أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن استعمال السوار الالكتروني للمحبوسين يمكن من تخفيض تكاليف الحبس من الثلث إلى النصف، ويمكن ذلك من إدماجهم اجتماعيا، ويسمح كذلك بتقليص إمكانية العودة إلى ارتكاب الجرائم.
أبرز لوح، أمس، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح وحضرها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، أهمية مشروع القانون المتمم للقانون رقم 05 / 04 المؤرخ في فيفري 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين كونه يأتي في إطار سياسة شاملة للبدائل في السياسة العقابية، بدل الإبقاء على العقوبة المقيدة للحريات والغرامة التقليدية.
الســـــوار الإلكـتروني يخفف الاكتظاظ في المؤسسات العقابية
ويندرج هذا المشروع حسب لوح في سياق توسيع هذا النظام وتكييف العقوبة، ويرمي إلى التوفيق بين أهداف الوقاية من العودة إلى الجريمة ويسمح بالإدماج الاجتماعي للمحبوسين، واعتبر أن اللجوء إلى اعتماد المراقبة الإلكترونية عوض المراقبة القضائية تمكن المحبوس من إكمال عقوبته خارج أسوار المؤسسة العقابية، وتسهيل عملية الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه، ويرمي المشروع أيضا إلى تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية مثلما هو حاصل حاليا، كما يقلص بشكل كبير من تكاليف الحبس إلى النصف.
وذكر المسئول الأول عن قطاع العدالة أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الذي سيطبق تدريجيا متى توفرت الشروط الضرورية لذلك، يتم بمقرر القاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه، وأنه في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة، كما أنه لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا.
وأشار الوزير في معرض رده على انشغالات أعضاء الغرفة العليا للبرلمان أن هذه الوسيلة من شأنها أن تحد من ارتفاع معدلات الجريمة وتساعد على إعادة إدماج الجانحين في المجتمع، وتحديث المنظومة التشريعية بما يسمح بتوظيف التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.
وبشأن شروط الاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، ورد في نص المشروع وجوب احترام كرامة والحياة الخاصة للمسجون، كما تضمن كيفيات الوضع تحت المراقبة الالكترونية تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه، حيث أسندت هذه المهمة إلى المصالح الخارجية لإدارة السجون، تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات.
ومن أهم ما ينص عليه مشروع القانون، توسيع نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم إلى تكييف هذه العقوبة، حيث يسمح هذا الإجراء بمعرفة تواجد المحكوم عليه بمكان الإقامة المحدد من طرف القاضي وتمكينه من قضاء عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية وهذا في ظل احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند التنفيذ.
صلاحيات واسعة لرئيس مجلس الدولة
وفي رده على أسئلة أعضاء المجلس المتعلقة بمشروع القانون العضوي والمتمم للقانون رقم 98 / 01 المؤرخ في 13 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة، ذكر لوح بالمادة 142 منه، في فقرتها ألأولى، والتي نصت على منح صلاحيات واسعة لرئيس مجلس الدولة لتشمل إبداء الرأي في مشاريع الأوامر.
وقال إن هذا المشروع يتضمن خمس مواد تنص في مجملها على إبداء رأي مجلس الدولة في مشاريع الأوامر، ومراجعة تشكيلته ذات الطابع الاستشاري في شكل لجنة استشارية تتولى دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الحالات الاستثنائية التي ينبه الوزير الأول على طابعها الإستعجالي.
يذكر أن مشروعي القانونين اللذين صادق عليهما نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 18 ديسمبر من العام المنقضي، يهدفان إلى «تكييف وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية وذلك تنفيذا لمخطط عمل الحكومة المتضمن تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة»، حسب ما أكده وزير العدل في تصريح سابق شدد فيه على أن مصالحه «تعتزم مواصلة مساعيها الرامية إلى تطبيق كل التعديلات التي جاء بها دستور 2016».