طباعة هذه الصفحة

المركز الوطني للسجل التجاري يدعو المتعاملين الاقتصاديين إلى الامتثال للإجراءات الجديدة

دعا المركز الوطني للسجل التجاري، ، أول أمس، مجمل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، الى الامتثال للإجراءات الجديدة المتضمنة في قرار وزاري الصادر، الاسبوع الماضي، في العدد 72 من الجريدة الرسمية.
حدد القرار الجديد الصادر عن وزارة التجارة مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بهذه الفئة من التجار بسنتين (2) قابلة للتجديد.   لهذا، ابلغ المركز الوطني للسجل التجاري المتعاملين المعنيين بأن لديهم مدة ستة (6) اشهر للامتثال للإجراءات الجديدة.
 ينص القرار، الموقع من قبل وزير التجارة السيد محمد بن مرادي في نوفمبر الماضي، على تحديد مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بمزاولي بعض الانشطة خصوصا استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة بسنتين (2) قابلة للتجديد.
 اضاف النص القانوني أنه وبـ “انقضاء مدة صلاحية السجل التجاري المحددة بسنتين (2) تصبح هذه الوثيقة بدون أثر وعلى الشركة التجارية المعنية أن تطلب شطبها في حالة ممارستها لنشاط الاستيراد والبيع على الحالة فقط”.
غير أنه وفي حالة ممارسة الشركة عدة نشاطات، فان القرار يلزمها بـ “تعديل سجلها التجاري وذلك بحذف نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة”، وبعد القيام بذلك، تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري بحسب ما ورد في احكام هذا القرار.  في حالة إبداء الشركة المعنية رغبتها في تجديد سجلها التجاري لممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة “تمنح لها مدة 15 يوما قبل انقضاء آجال صلاحية سجلها التجاري للشروع في إجراءات تجديده”، بحسب نص القرار.
أما بخصوص عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل أو الانجاز في حدود حاجياته الخاصة فهي غير خاضعة لأحكام هذا القرار، وتدون مدة صلاحية السجل التجاري في مكان يوضع خصيصا لهذا الغرض في مستخرج السجل التجاري.
 ينص القرار أيضا على أن “الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري لممارسة أنشطة استيراد المواد الاولية والسلع والبضائع للبيع على الحالة مطالبة بمطابقة سجلاتها التجارية مع أحكام هذا القرار في أجل 6 اشهر، ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية” و«بانقضاء هذه المدة تصبح السجلات التجارية غير المطابقة عديمة الاثر”.  علاوة على ذلك، “تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب شطب الشركات التجارية المعنية من السجل التجاري” بحسب نص القرار.