طباعة هذه الصفحة

قرار وزاري صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية

تحديد صلاحية السجلات التجارية لشركات الاستيراد بسنتين قابلتين للتجديد

قرّرت وزارة التجارة تحديد مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بمزاولي بعض الأنشطة، خصوصا استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة بسنتين (2) قابلة للتجديد، بحسب قرار وزاري صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
بحسب نص القرار، الذي وقعه وزير التجارة محمد بن مرادي، يوم 2 نوفمبر الماضي، فإنه وبـ «انقضاء مدة صلاحية السجل التجاري المحددة بسنتين (2) تصبح هذه الوثيقة بدون أثر وعلى الشركة التجارية المعنية أن تطلب شطبها في حالة ممارستها لنشاط الاستيراد والبيع على الحالة فقط ».
غير أنه وفي حالة ممارسة الشركة عدة نشاطات، فإن القرار يلزمها بـ «تعديل سجلها التجاري وذلك بحذف نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة»، وبعد القيام بذلك، تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري، بحسب ما ورد في أحكام هذا القرار.
 في حالة إبداء الشركة المعنية رغبتها في تجديد سجلها التجاري لممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، «تمنح لها مدة 15 يوما قبل انقضاء آجال صلاحية سجلها التجاري للشروع في إجراءات تجديده»، بحسب نص القرار.
أما بخصوص عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل و/أو الانجاز في حدود حاجياته الخاصة، فهي غير خاضعة لأحكام هذا القرار. تدون مدة صلاحية السجل التجاري في مكان يوضع خصيصا لهذا الغرض في مستخرج السجل التجاري.
 ينص القرار أيضا، على أن «الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والسلع والبضائع للبيع على الحالة، مطالبة بمطابقة سجلاتها التجارية مع أحكام هذا القرار في أجل 6 أشهر، ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية» و»بانقضاء هذه المدة تصبح السجلات التجارية غير المطابقة عديمة الأثر». علاوة على ذلك، «تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب شطب الشركات التجارية المعنية من السجل التجاري»، بحسب نص القرار.