طباعة هذه الصفحة

إجماع علـى أهميـة التعديـلات المدرجـة

أعضاء مجلس الأمة يصوّتون على مشروع النظام الداخلي

مجلس الأمة: حياة - ك.

صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على مشروع النظام الداخلي للمجلس، الذي عرضته لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان الموسعة، بعد مناقشة مستفيضة في جلسة علنية، ترأسها عبد القادر بن صالح، بحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان طاهر خاوة.
عقب جلسة التصويت، اعتبر رئيس المجلس في كلمة له بالمناسبة أن المصادقة على النظام الداخلي هو “دخول في مرحلة جديدة تستوجب مراجعة كاملة لأسلوب العمل والتسيير وذهنيات جديدة يتوجب على الجميع التسلح بها في الأداء البرلماني المستقبلي”.
 أوضح بن صالح أنه “بمجرد إبداء المجلس الدستوري رأيه في النظام الداخلي، يصبح المجال مفتوحا أمام المجلس للدخول في مرحلة عمل جديدة نكون فيها مطالبيين بلعب دور أكبر والتحرك بفعالية أنجع خدمة لهيئتنا البرلمانية”.
 اجمع أعضاء الغرفة العليا خلال مناقشتهم مشروع القانون الداخلي، على أهمية التعديلات التي أدخلت عليه، وذلك مطابقة لأحكام دستور 2016، وكذا القانون العضوي رقم 16-12، وسد بعض الثغرات المسجلة في بعض أحكامه، مع الإشارة أن هذا المشروع يحتوي على 156 مادة، بزيادة 59 مادة جديدة.
 اعتبر العضو عبد الحق كازيتاني أن التأكيد على مواظبة حضور أعضاء الغرفة الجلسات العامة وأشغال اللجان أمر بديهي والتي تدخل في إطار تحسين صورة المؤسسة البرلمانية، معتبرا الحضور واجبا وطنيا وأخلاقيا، لان العضو معني بالدفاع عن انشغالات المواطن، مشيرا بالقول أن “عمل النواب بالمجلس كله طواعية”.
 من جهته تحدث العضو هاشمي جيار بأنه يرى أن تعديل النظام الداخلي يدل على مجلس الأمة، طرف مشارك حقيقي لتعميق المسار الديمقراطي، بالرغم من أن منافع هذا المشروع يبقى محصورا في المؤسسة التي يسري مفعوله فيها، كما يعتبر هذا النص إلتزاما جماعيا، لتفادي بعض الأخطاء التي تلحق الضرر بالمصداقية والسير الحسن لهذه المؤسسة التشريعية، واعتبر انه من النصوص الهامة المحفزة للإصلاحات، التي ترمي إلى عصرنة الممارسات في الشأن البرلماني والشأن الحكومي.
كما اعتبر العضو عزيز بزاز تعديل النظام الداخلي أكثر من ضرورة، والذي يندرج في إطار الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، حتى يتماشى والدستور الجديد الذي أعطى حقوقا للمعارضة وتمثيلها لإخطار المجلس الدستوري.
 من جهته، يرى العضو محمد زكري أن هذا المشروع يرفع من شأن البرلمان، كما يرى إعطاء الأهمية اللازمة للتقارير التي تعدها اللجان، ومتابعتها وتفعيلها، فيما يعتبر زميله حسني أن المرحلة الحالية تقتضي إعادة ترتيب البيت، لتحقيق الممارسة المرجوة في هذه المؤسسة البرلمانية، ويراهن على النظام الداخلي الجديد في وضع حد للسلوكات غير المقبولة، لذلك نص المشروع على إجراءات انضباطية وتأديبية.
عقوبــــــات ضـــــــد المتغيّبــــــــين عــــن الجلســـات واللّـجـــان
  تطرق المشروع في مجمله إلى إجراءات افتتاح الفترة التشريعية، وإثبات العضوية وانتخاب رئيس الهيئة حيث لم يتضمن الباب المخصص لهذا الأمر أحكاما جديدة والأحكام التي تضمنها هي نفسها الموجودة في النظام الساري المفعول مع إدخال بعض التنقيحات.
من ضمن الأحكام الجديدة التي أدرجت فيما يتعلق بالمجموعات البرلمانية، أنه لا يمكن لعضو المجلس المنتخب تغيير المجموعة البرلمانية التي يكون عضوا فيها أو انتمائه الحزبي الذي دخل به إلى المجلس لأول مرة، وتشير بعض هذه الأحكام انه في حالة استقالته من العضوية أو إقصائه منها، يبقى عضوا في المجلس دون انتماء.
كما تضمن المشروع الإجراءات الانضباطية المتعلقة بالمشاركة في أشغال المجلس المدرجة في النص المعروض للنقاش، حيث تنص الأحكام الجديدة على وجوب حضور عضو مجلس الأمة أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة مع وجوب توجيه إخطار في الموضوع في حالة الغياب إلى رئيس اللجنة أو رئيس المجلس، بحسب الحالة.
 يعطي نص المشروع الحق لرئيس الجلسة لمنع المتدخل، من مواصلة تدخله في حالة تعرض هذا الأخير إلى المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، مثل التعرض لرئيس الجمهورية بما لا يليق بمقامه، أو التفوه بعبارات نابية غير أخلاقية في حق أحد أعضاء المجلس، إحدى المجموعات البرلمانية أو الحكومة وكذا التعرض إلى قضية تكون محل إجراء قضائي.
 فيما يتعلق بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية والتجريد من العهدة البرلمانية، فإن النص تضمن أحكاما تنص خاصة أنه “يجرد من عضوية مجلس الأمة كل عضو غير طوعا انتماءه الحزبي الذي انتخب على أساسه وفقا للإعلان الدستوري”، مع إمكانية إقصاء أعضائه إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا يخل بشرف مهمته البرلمانية، ونص كذلك على تخصيص جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.
أما بخصوص الجلسات المخصصة للأسئلة الشفوية تنص الأحكام الجديدة على أن العضو الذي يتقدم بسؤال شفوي لا تتجاوز المدة ظرف 3 دقائق على أن يكون الرد عليه من طرف عضو الحكومة في 6 دقائق مع حقه في التعقيب لمدة 3 دقائق أخرى والرد عليه من قبل عضو الحكومة في 3 دقائق أيضا، وفي هذا الإطار نص مشروع القانون الداخلي أن العضو يفقد حقه في طرح السؤال في حالة غيابه عن جلسة الأسئلة الشفوية دون توكيل من ينوب عنه.