طباعة هذه الصفحة

ما يجب معرفته من أسمى القوانين

دستور 2016 وضح مسار مخطط عمل الحكومة

حكيم بوغرارة

التنفيذ بعد مصادقة مجلس الوزراء والبرلمان

تناول دستور 2016 مخطط عمل الحكومة في العديد من المواد حيث تؤكد المادة 93 “ يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول. ينسق الوزير الأول عمل الحكومة. تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء”.
بعد تعيين الوزير الأول عبد المجيد تبون من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومنح الثقة للحكومة الجديدة تم اجتماع أول مجلس للوزراء أمس حيث قدم تبون برنامج العمل للمصادقة عليه قبل إحالته على المجلس الشعبي الوطني.وفقا للمادة 94 التي تشير “ يقدّم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للموافقة عليه، ويُجري المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لهذا الغرض مناقشة عامّة.
يمكن للوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمّة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني. يمكن لمجلس الأمّة أن يصدر لائحة”.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التنسيق بين مختلف السلطات والتشاور حول مخطط العمل وفتح الكلمة لممثلي الشعب في سياق الممارسة الديمقراطية حتى يقدموا ما يرونه مناسبا من ملاحظات وانتقادات من أجل إثرائه.  
وحسب المادة 95 “ يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهوريّة في حال عدم موافقة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على مخطط عمل الحكومة. يعيّن رئيس الجمهوريّة من جديد وزيرا أول حسب الكيفيّات نفسها.” وتعتبر هذه المادة من أهم المواد التي تعتبر السلطة التشريعية عاملا مهما في منح رأيها خاصة وأنها منتخبة من قبل الشعب الجزائري.
وتفرض المادة 96 في حال رفض مخطط عمل الحكومة لمرتين من قبل المجلس الشعبي الوطني حل المجلس، حيث تقول المادة “ إذا لم تحصُل من جديد موافقة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ينحلّ وجوبا. تستمرّ الحكومة القائمة في تسيير الشّؤون العاديّة إلى غاية انتخاب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر”.
وتشدد المادة 97 على الوزير الأول تنفيذ البرنامج الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني موضحة “ينفّذ الوزير الأول وينسّق مخطط العمل الّذي صادق عليه المجلس الشّعبيّ الوطنيّ”.
أما المادة 98  فتؤكد على تقديم الحكومة بيان السياسة العامة سنويا من أجل مراقبة التنفيذ وضبط الاختلالات، وفي حال عدم منح الثقة من المجلس للحكومة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة والمادة كاملة :«يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بيانا عن السّياسة العامّة. تعقُب بيان السّياسة العامّة مناقشة عمل الحكومة. يمكن أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة. كما يمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشّعبيّ الوطنيّ طبقا لأحكام المواد 153 و154  و155 أدناه.
للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تصويتا بالثّقة. وفي حال عدم الموافقة على لائحة الثّقة يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة. في هذه الحالة، يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادّة 147 أدناه. يمكن للحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمّة بيانا عن السّياسة العامّة”.