تنطلق العهدة التشريعية الجديدة الثامنة للمجلس الشعبي الوطني، المنبثق عن تشريعيات 4 ماي يوم الثلاثاء 23 من الشهر الجاري، من خلال جلسة علنية تسمح بالتنصيب الرسمي للنواب الجدد، وذلك تطبيقا للمادة 130 من الدستور.
تنص المادة 130 من الدستور أن «الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم 15، الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم»، ويَنتخِب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، عقب ذلك مكتبه ويشكّل لجانه.
نفس الإجراءات تطبق على مجلس الأمة، حيث نص الدستور في مادته 131 أن « رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب للفترة التشريعية» في حين أن «رئيس مجلس الأمة ينتخب بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس».
وينص الدستور، أيضا في مادته 132 على أن المجلس الشعبي الوطني يحدد على غرار مجلس الأمة نظامه الداخلي ويصادق عليه، في حين أن تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يحدد من خلال قانون عضوي، كما أن ميزانية الغرفتين يحددها القانون.
وفيما يتعلق بجلسات البرلمان، فقد أوضحت المادة 133 من الدستور أنها تكون «علانية» ويتم تدوين مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي، بالمقابل يجوز لغرفتي البرلمان أن تعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين أوبطلب من الوزير الأول.
كما أشار الدستور الجديد في مادته 134 إلى تشكيل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة للجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي، بحيث يمكن لكل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين ويحدد النظام الداخلي لكل غرفة الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية.
وحسب المادة 135 فإن البرلمـان يــجــتـمع في دورة عادية واحـدة كلّ سـنـة مـدتــهـا عــشـرة (10 ) أشـهـر عـلى الأقلّ، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر.
وتنص هذه المادة أن الـوزيـر الأول يمـكنه طـلب تـمـديـد الـدورة الـعـاديـة لأيـام مـعـدودة لـغرض الانـتـهـاء مـن دراسة نـقـطـة في جدول الأعمال، كما يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عاديّة بمبادرة من رئيس الجمهوريّة، ويمكن كذلك أن يـجتمع بـاستدعاء من رئيس الجـمهوريّة بـطلب من الـوزير الأول أو بطلب من ثـلثي أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، تختتم الدّورة غير العاديّة بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الّذي استدعي من أجله.
وحسب الدستور الجديد فقد منحت للبرلمان صلاحيات جديدة تتضمنها المـادّة 151، التي بموجبها يمكن أعـضاء الـبرلمان اسـتجواب الحـكومة في إحدى قـضايا السّـاعة، ويـكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثـــون (30) يوما، ويمكن للجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.
وبموجب المــادّة 152، يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجّهوا أيّ سؤال شفويّ أو كتابيّ إلى أيّ عضو في الحكومة، ويكون الجواب عن السّؤال الكتابيّ كتابيّا، خلال أجل أقصاه ثلاثــــون (30) يوما، وبالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب ألاّ يتعدى أجل الجواب ثلاثون (30) يوما.
ويـعـقـد كل من المجلس الـشـعـبي الـوطـني ومـجـلس الأمـة بـالـتـداول جـلـسـة أسـبـوعـيـة تـخـصـص لأجـوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة. إذا رأت أيّ من الغرفتين أنّ جواب عضو الحكومة شفويّا كان أو كـتابيّا، يبرّر إجراء مـناقشة فتجري حسب الشّروط الّتي ينصّ عليها النّظام الدّاخليّ للمجلس الـشـّعـبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة. تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشّروط الّتي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.
والجدير بالذكر أن عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني 462 مقعدا، يتوزعون على 35 حزبا سياسيا ونواب أحرار، مع بقاء الأغلبية للحزب العتيد، يليه تجمع الوطني الديمقراطي وتحالف حمس.