طباعة هذه الصفحة

39 مادة في الدّستور لتنظيم السّلطة التّشريعية

ستكون الانتخابات التشريعية المقررة في 04 مايو المقبل مفصلية ومهمة جدا، حيث تعوّل عليها السلطات لقياس مدى استجابة التعديلات الدستورية الجديدة لانشغالات الأسرة البرلمانية التي ينتظر منها الكثير في ظل التحولات التي تمر بها البلاد والعالم، وازدياد مكانة السلطة التشريعية التي تعتبر سلطة ضبط التشريعات من خلال المقترحات التي يمكن أن تدخلها أو اقتراح قوانين تراعي مصالح الجميع.
من أكبر مهام السلطة التشريعية التي تضم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة مراقبة عمل الحكومة حسب المادة 99 التي تنص صراحة «....يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 80 و84 و133 و134 من الدستور. يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدستور».
تشدّد المادة 99 مكرر من الدستور على حقوق المعارضة في العمل البرلماني وممارسة التعبير عن رأيها دون إكراه، حيث نصّت «تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما منها حرية الرأي والتعبير والاجتماع،والاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان، والمشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية،والمشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة، وتمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان، وإخطار المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 166 (الفقرتان 2 و3) من الدستور، بخصوص القوانين التي صوّت عليها البرلمان، والمشاركة في الدبلوماسية البرلمانية. وتخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.
  ووقفت المادة 100 عند ضرورة أن يكون السلطة التشريعية في مستوى تطلعات الشعب، حيث أكّدت «واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلّعاته».
وسيتضمّن القانون الداخلي للنواب العديد من العقوبات في حق النواب الذين يتغيبون عن جلسا العمل والنقاش مثلا تحدّثت عنه المادة 100 مكرر.
وسيكون التجوال السياسي ممنوعا في العهدة القادمة بحكم قوة الدستور حسب المادة 100 مكرر 2.
وتضمّنت التعديلات الدستورية مواد هامة تصل إلى حد تجريد النائب من مهمته إذا ارتكب أفعالا مخلّة بالشرف حسب المادة 107.
ولأول مرة ستدوم الدور البرلمانية عشرة أشهر وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة وحسب المادة 118 «يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر»، وهذا بدلا من الدورتين الخريفية والربيعية. ويمكن الوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال. كما يمكن حسب نفس المادة أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية.
ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول، أو بطلب من ثلثي (2 / 3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
تُختَتَم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.
وسيكون للنواب حسب المادة 119 والوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين.
وتكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرون (20) نائبا أو عشرون (20) عضوا في مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 119 مكرر.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول، حسب الحالة، مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة.
ومنحت المادة 124 صلاحيات لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، حيث أشارت المادة صراحة الى «لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة.ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. تُعَدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور. تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء».
ومن الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية امكانية حل البرلمان وهذا وفقا للمادة 129 «يمكن رئيس الجمهورية أن يقرّر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول.
وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر».
ومن الصلاحيات المهمة للسلطة التشريعية هو فتح مناقشة حول السياسة الخارجية وفقا للمادة 130 «يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين. يمكن أن تتوّج هذه المناقشة، عند الاقتضاء بإصدار البرلمان المنعقد بغرفـتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلغها إلى رئيس ألجمهورية
ويملك البرلمان سلطة الموافقة على المعاهدات الدولية والاتفاقيات والهدنة قبل رئيس الجمهورية وفقا للمادة 131 «يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولـة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولـة، والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر وبالجمعيات وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق عليها كل غرفـة من البرلمان صراحة».
وفي سياق مراقبة عمل الحكومة يتوجب على الهيئة التنفذية الرد على تساؤلات النواب في أجل لا يتعدى 30 يوما حسب المادة 133 «يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة. ويكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة».
وتسير المادة 134 في نفس سياق المادة 133 من خلال تمكين النواب من توجيه أسئلة للحكومة، حيث أكّدت «يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة.
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما. بالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب ألاّ يتعدى أجل الجواب ثلاثين (30) يوما.
يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وبالتداول جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة.
إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان».
واشترطت المادة 135 للتصويت على ملتمس رقابة ينصب مسؤولية الحكومة سبع أعضاء البرلمان «يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سُبُع (1 / 7) عدد النواب على الأقل.
ولقبول ملتمس الرقابة نصّت المادة 136 على ضرورة المصادقة بثلثي الأعضاء «تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي (2 / 3) النواب. ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة.
وتجبر المصادقة على ملتمس الرقابة الوزير الأول على الاستقالة حسب المادة 137 «إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية».