طباعة هذه الصفحة

راعى التساوي في تقلد المهام والوظائف تطبيقا لدستور ٢٠١٦

مشــــروع القانــــون المحــــدد للمسؤوليـــات العليــــا في الدولـــة يستجيـــــب لــــروح الإصلاحـــات

فريال بوشوية

لوح: الجنسية الجزائرية شرط لابد منه في المناصب الحساسة

راعى مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط في توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، وفق ما أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، مبدأين هامين؛ يخص الأول حصر القائمة قدر الإمكان، لتقتصر على مناصب حساسة، على غرار رئيسي الغرفتين البرلمانيتين، والوزير الأول، وأعضاء الحكومة، قائد الأركان وقادة القوات المسلحة والنواحي العسكرية، الرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة، وكذا رئيس المجلس الدستوري ومحافظ بنك الجزائري، فيما يخص الثاني ضمان إشراك الجالية الوطنية في مناصب أخرى لا تقل أهمية.

ذكر المسؤول الأول على قطاع العدالة، لدى عرضه، أمس، القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة، والوظائف السياسية التي يشترط في توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الأخير “يندرج ضمن النصوص القانونية الجديدة، التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير”. كما أنه يأتي تطبيقا لأحكام المادة 63 من الدستور، التي تنص في فقرتها الثانية، على إلزامية التمتع بالجنسية الجزائرية، دون سواها، لتولي بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.
وأحالت المادة على تحديد القائمة بموجب قانون، تم إعداده من قبل لجنة ضمت ممثلين عن عدة قطاعات، فإلى جانب الوزارة الأولى تم إشراك وزارة الدفاع الوطني ووزارة العدل.
وانتهت اللجنة، أضاف وزير العدل حافظ الأختام، إلى “ضرورة تقليص قائمة المسؤوليات العليا في الدولة، والوظائف السياسية لأقصى درجة، التي يشترط في توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها”. وراعت في ذلك مبدأين، يتعلق الأمر بالتساوي في تقلد المهام والوظائف، المكرسة في المادة 36 من الدستور التي تنص على “تساوي جميع المواطنين في تقلد المسؤوليات العليا في الدولة، والوظائف السياسية. أما ثاني مبدأ فيتمثل في حصر قائمة الوظائف التي يشترط توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها قدر الإمكان”.
والهدف المتوخى من حصر القائمة، وفق الطرح الذي قمه الوزير لوح، يأتي “لطمأنة جاليتنا في الخارج وتعزيز انتمائهم للوطن، وفتح المجال لتقلدها جاء عملا بالأحكام الجديدة التي كرّسها التعديل الدستوري الأخير، الذي يكلف في المادة 27 الدولة بالسهر على الحفاظ على المواطنين الجزائريين المقيمين خارج ترابها”، ومراعاة لأحكام المادة 25 من الحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن يكون لكل مواطن، دون تمييز أو قيود غير معقولة، فرصة تقلد المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.
وتضمن القانون المحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة، والوظائف السياسية التي يشترط في توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، الذي جاء في 6 مواد قانونية، قائمة الوظائف والمهام المعنية في السلطة التشريعية، تخص منصبي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين: مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، ومنصب الوزير الأول وأعضاء الحكومة والمسؤولين الآخرين الذين يخضعون لنفس القوانين من حيث الحقوق والواجبات، على غرار رئاسة الجمهورية، في السلطة التشريعية، فيما تقتصر في السلطة القضائية على منصبين ممثلين في الرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة. وفي الهيئات الرقابية فإن رئيس المجلس الدستوري وكذا الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، يشترط فيهما التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
وفيما يخص المؤسسة العسكرية، تخص منصب قائد الأركان وقادة القوات المسلحة وقادة النواحي العسكرية، إلى جانب كل مسؤولية عسكرية محددة عن طريق التنظيم، ولا يستثنى من القائمة محافظ بنك الجزائر، كون المنصب حساس.
ويلزم القانون كلّ من يشغل منصبا محددا في مشروع القانون، بتقديم تصريح شرفي، يودع لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا، يشهد بموجبه بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها، بموجب المادة 3، فيما تنص المادة 4: “يجب على كل شخص يمارس مسؤولية عليا في الدولة، أو وظيفة سياسية... أن يقدم التصريح الشرفي خلال أجل ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يعاقب المسؤول في حال تقديم تصريح كاذب”.