اقترحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني 66 تعديلا على مشروع قانون المالية 2017، بعد أن عكفت اللجنة على دراسة التعديلات، التي من بينها تعديل يتعلق بتسقيف أحجام و مبالغ تعويض الأدوية الباهظة الثمن ،وتعديل المادة 36 التي تقترح رفع حصة صندوق التضامن للجماعات المحلية، إضافة إلى المادة الـ40 المتعلقة بالضريبة الجزافية، حيث يصوت نواب الغرفة السفلى على القانون الثلاثاء القادم.
اقتراحات اللجنة جاءت خلال اجتماع ترأسه بدة محجوب رئيس اللجنة،أول أمس، حضره وزير المالية حاجي بابا عمي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية وكذا الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف، حيث خصص الاجتماع لدراسة التعديلات الـ66 المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2017. وقد عكفت اللجنة حسب بيان تلقت «الشعب» نسخة منه على دراسة هذه التعديلات بحضور مندوبي أصحابها وذلك بعد أن أحال مكتب المجلس على اللجنة التعديلات المستوفية للشروط في اجتماعه المنعقد الأربعاء الماضي. وتتمحور أهم التعديلات المقترحة من طرف اللجنة، المادة 18 المتعلقة بتخفيض أجل إصدار جواز السفر البيوميتري الالكتروني من 8 أيام إلى 5 أيام، وتعديل المادة 36 التي تقترح رفع حصة صندوق التضامن للجماعات المحلية، من حاصل الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للعمليات المحققة في الداخل المنصوص عليها في المادة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، و ذلك من 10 بالمائة إلى 15٪ دعما لموارد البلديات و تخصيص 75٪ من حاصل الرسم على القيمة المضافة لفائدة ميزانية الدولة. أما بخصوص المادة 40 فقد اقترحت اللجنة تعديلها بالتنصيص على أن يكون اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة الجزافية الوحيدة، بالنسبة للمكلفين بالضريبة الجدد قبل 31 ديسمبر من سنة بداية نشاطهم بدلا من 1 جانفي من السنة التي تلي سنة بداية نشاطهم.
وفيما يتعلق بالمادة 67 المتعلقة بفرض رسم النجاعة الطاقوية على الأجهزة التي تعمل بالكهرباء الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية والتصنيف والتوسيم الطاقوي، اقترحت اللجنة تخفيض نسب هذا الرسم من سلم تصاعدي يتراوح ما بين 5 إلى 60٪ حسب مشروع القانون، إلى نسب تتراوح ما بين 5 و35٪.
أما المادة 92 فقد اقترحت اللجنة إعادة صياغتها على نحو يوضح بشكل أكبر التدبير الذي تضمنه والمتعلق بتسقيف أحجام و مبالغ تعويض الأدوية الباهظة الثمن، كما اقترحت نفس التوضيح بالنسبة للمادة 93 المتعلقة بإخضاع قابلية تعويض الأدوية جد باهظة الثمن من طرف الضمان الاجتماعي، إلى إبرام عقود نجاعة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمخابر الصيدلانية، الحائزة على قرارات التسجيل بالجزائر. و تناولت التعديلات المادة 108 المتعلقة بتسوية وضعية البنايات التي يحوز أصحابها على رخص البناء وغير المطابقة لتعليمات لرخص البناء المسلمة والتي اقترحت اللجنة تعديلها بإمكانية تسوية وضعيتها شريطة احترام حقوق الجوار و معايير البناء والأمن، وتتم التسوية مقابل دفع غرامات مالية تتراوح ما بين 10 بالمائة و50 بالمائة من قيمة العقار، من السنة الأولى إلى السنة الخامسة على أن يسري مفعول هذا الحكم بداية من 1 جانفي 2018 ،أما باقي التعديلات المقترحة فأغلبها تعديلات شكلية لا تغير من مضمون المواد . وبالنسبة للمواد الجديدة التي اقترحتها اللجنة فتتمثل في المادة 45 مكرر وتنص على تعديل المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، على نحو يقترح عضو واحد ممثل عن المصنف الوطني للخبراء المحاسبين، بالنسبة للجان الطعن الجهوية، وعضوا واحدا ممثلا عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات بالنسبة للجان الطعن الولائية، واقترحت اللجنة المادة 72 مكرر التي تنص على تعديل المادة 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 رفع الرسم على تعبئة الدفع المسبق من 5٪ إلى 7٪، والذي يستحق على متعاملي الهاتف النقال شهريا ما يسهم في دعم موارد الخزينة العمومية.
وتم أيضا اقتراح المادة 72 مكرر 1 التي تنص على إعفاء المواد والتجهيزات المستوردة الموجهة لإنجاز المسجد الأعظم بالعاصمة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، وفي الأخير أحال المكتب التعديلات المنصبة على النصين والمستوفية للشروط القانونية على اللجنتين المختصتين وذلك بعد دراستها مع مندوبي أصحابها.