طباعة هذه الصفحة

صدور المرسوم الخاص بخدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي

ضوابط وإجراءات لتطهير الساحة الإعلامية من الفوضى

مليون دينار للحصول على رخصة إنشاء خدمة

يحدد المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11أوت 2016 الصادر في العدد 48 من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي.

وتطبق أحكام المرسوم على خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي التي تستعمل البث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل سواء، كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير طبقا للتشريع الساري المفعول وعبر أي وسيلة أخرى.
ويحدد الوزير المكلف بالاتصال الإعلان عن فتح الترشح بموجب قرار يبلغ إلى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
وبموجب المرسوم يشرع رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، في نشر وبث الإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية وعلى موقع سلطة الضبط في غضون الثمانية أيام، التي تلي تاريخ تبليغ قرار الوزير المكلف بالاتصال المنصوص عليه في المادة 3 وينشر الإعلان عن الترشح ويبث لمدة 30 يوما.
وتنص المادة 5 على أنه دون الإخلال بأحكام المادتين 19 و24 من القانون المؤرخ في 24 فيفري 2014 يحدد الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي شروط قبول الترشيحات والإجراء المطبق في الاستماع العلني للمترشحين ومبلغ المقابل المالي الواجب دفعه وكذا كيفيات الدفع إضافة إلى تاريخ آخر أجل لإيداع ملفات الترشيحات.
وبموجب هذا يمكن لأي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري معني بالإعلان عن الترشح سحب قائمة الوثائق المكونة للملف المتعلق بالإعلان عن الترشح من المصالح المختصة لسلطة ضبط السمعي البصري.
قائمة وثائق مفصلة
وتنص المادة 6، على أنه تسلم إلى المصالح المؤهلة لسلطة ضبط السمعي البصري المعنيين قائمة الوثائق المكونة للملف المتعلق بالإعلان عن الترشح وكذا نسخة من دفتر الشروط العامة ويخضع تسليم هذه الوثائق إلى دفع مصاريف يحدد مبلغها وكيفيات دفعها بموجب مقرر من سلطة الضبط.
ويرسل الملف إلى سلطة ضبط السمعي البصري في نسختين يضم طلب يملؤه الممثل القانوني للشخص المعنوي والقانون الأساسي للشخص المعنوي وترقيم السجل التجاري ورقمي التعريف الجبائي والضمان الاجتماعي إضافة إلى القائمة الاسمية لمتصرفي ومسيري الشخص المعنوي وقائمة اسمية للمساهمين تتضمن بيانات عن مهنهم ومبلغ مساهمتهم في رأس المال واثبات توطين بنكي في الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
كما يضم الملف أيضا إثبات الجنسية الجزائرية للمساهمين، وكذا متصرفي ومسيري الشخص المعنوي واثبات المساهمين المولودين قبل جويلية 1942 على أنه لم يكون لهم سلوك معادي لثورة نوفمبر 1954وكذا إثبات وجود صحفيين محترفين ضمن المساهمين و أن مصدر رؤوس الأموال المزمع استثمارها وطني خالص إضافة إلى إثبات امتلاك مقر للشركة بموجب عقد ملكية رسمي أو عقد إيجار توثيقي تتوافق مدته مع مدة الرخصة الملتمسة.
كما يضم الملف إثبات القدرات التقنية والمالية اللازمة لتجسيد إنشاء خدمة الاتصال المرتقبة والتعهد باحترام الخصائص التقنية المحددة لإنشاء خدمة الاتصال وكذا تقديم كل المعلومات التقنية التي يطلبها الإعلان عن الترشح أو دفتر الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويتعهد المساهمون بعدم امتلاك أسهم في أية خدمة أخرى للاتصال السمعي البصري والإثبات المتعلق بعرض البرامج موضوع الإعلان عن الترشح التي تتمحور حول مضمون ونسب البرامج الوطنية التي يقترحها المترشح.
دراسة مالية ومحاسبية
وإضافة إلى ذلك يجب أن يضم الملف دراسة مالية ومحاسبية ينجزها مكتب خبرة معتمد تكون مرفقة بالوثائق المحاسبية والمالية التي تثبت مبلغ التمويل المرتقب وكذا الحسابات التقديرية خلال السنوات المالية الثلاث القادمة بما في ذلك الإيرادات والنفقات التقديرية مع إثبات وجود مخطط تنظيم داخلي لخدمة الاتصال السمعي البصري المراد إنشاؤها وقائمة مناصب العمل المراد شغلها تحدد طبيعة الشهادات المطلوبة.
كما يتعهد المترشح أو المترشحون بعدم الانتماء إلى هيئة مسيرة لحزب سياسي وعدم إسناد إدارة أو تسيير خدمة الاتصال السمعي البصري لمسير حزب سياسي على أن تسلم المصالح المختصة لسلطة السمعي البصري وصلا باستلام الملف.
ويحدد أجل إيداع ملفات المترشحين لدى سلطة الضبط ب60 يوما ابتداء من تاريخ أول نشر أو بث للإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية ويمكن لسلطة ضبط السمعي البصري أن تمدد هذا الأجل مرة واحدة استثناءا بـ30 يوما على الأكثر.
وترسل ملفات الترشح في ظرف مغفل محكم الإغلاق لايحمل سوى عبارة» سلطة ضبط السمعي البصري، ترشح لاستغلال خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي مرخص بها»، وفي حالة عدم جدوى الإعلان عن الترشح ترسل سلطة الضبط، تقريرا معللا إلى الوزير المكلف بالاتصال يقرر على إثره (حسب المادة 12) إما فتح إعلان جديد عن الترشيح حسب الأشكال المحددة سابقا أو إرجاء فتح إعلان جديد عن الترشح.
كيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح
وتفصل المادة 14 من المرسوم في كيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح حيث تحدد سلطة ضبط السمعي البصري بموجب مقرر الترشيحات المقبولة بعد تقييمها تطبيقا للمعايير المنصوص عليها في غضون 15 يوما التي تلي انقضاء الآجال المحددة في المادة 9 و تدون الترشيحات المقبولة في محضر يوقعه رئيس السلطة يحدد سير إجراء الإعلان عن الترشح والنتائج حول قبول الترشيحات.  
وتنظم مصالح سلطة ضبط السمعي البصري الإجراء المطبق على الاستماع العلني للمترشحين طبقا لأحكام القانون المؤرخ في 24 فبراير 2014 في غضون 45 يوما التي تلي الآجال المنصوص عليها في أحكام المادة 14 كأقصى تقدير حيث يتعين على كل مترشح أثناء إجراء الاستماع العلني تقديم مشروعه والإجابة على أسئلة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري.  
وبحسب المادة 18 تبت سلطة ضبط السمعي البصري بعد الاستماع العلني في الترشيحات المقبولة بموجب محضر يوقعه رئيس سلطة الضبط  ويرسل المحضران المنصوص عليهما في أحكام المادتين 15 و18 من هذا المرسوم مرفقين بتقرير شامل عن تنفيذ إجراء الإعلان عن الترشح يعده رئيس سلطة الضبط إلى الوزير المكلف بالاتصال بغرض التقدير.
وتم التنصيص على أنه تكون قرارات سلطة الضبط المتعلقة بالترشيحات المرفوضة معللة وتبلغ إلى المترشحين طبقا للتشريع الساري المفعول وتكون القرارات المذكورة أعلاه قابلة للطعن كما يمكن للوزير المكلف بالاتصال اتخاذ قرار إيقاف عملية منح الرخصة في أي لحظة بعد استشارة سلطة الضبط  التي بدورها تبلغ القرار المعلل إلى كل مقدمي العروض.
ويبلغ المترشح الراغب في التخلي عن ترشحه رئيس السلطة بذلك فورا برسالة موصى عليها مع وصل استلام ويتم تسجيل هذا التخلي ويرسل إلى الوزير المكلف بالاتصال على أن يتم التخلي قبل منح الرخصة و في حالة تطلب تنفيذ التخلي المنصوص عليه في أحكام المادة 23 فتح إعلان جديد عن الترشح يتم إجراء الإعلان وفق الإشكال نفسها.
ويشير المرسوم ذاته على أنه تنشر وتبث المقررات الصادرة عن سلطة الضبط في إطار أحكام هذا المرسوم في وسائل الإعلام الوطنية وعلى موقع السلطة.
8 أيام للرد
وتبلغ سلطة ضبط السمعي البصري المستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي في غضون 8 أيام التي تلي توقيع السلطة المانحة للمرسوم المتضمن الرخصة.
ويتعين على المستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي    الشروع في دفع المقابل المالي المنصوص عليه في أحكام القانون المؤرخ في 24 فبراير 2014 و إبرام الاتفاقيات المنصوص عليها في نفس القانون  في غضون الشهرين اللذين يليان نشر المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي في الجريدة الرسمية.
كما يشترط على المستفيد من الرخصة امتلاك نظامه النهائي لبث البرامج على التراب الوطني طبقا لأحكام القانون المؤرخ في 24 فيفري 2014.
تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 أوت 2016 المحدد للمبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.
وطبقا لأحكام المرسوم يمثل المقابل المالي المبلغ المستحق للخزينة العمومية، بعنوان رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول.
ويطبق المقابل المالي على كل مستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي تبث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل، سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير، طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول، وكذا أحكام هذا المرسوم.
وعليه يتشكل مبلغ المقابل المالي من جزء جزافي ثابت، يدفع مرة واحدة عند تسليم رخصة إنشاء خدمة  الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، ويدعى في صلب النص «الجزء الثاني»ومن جزء متغير سنوي، يدفع ابتداء من السنة الثانية من ممارسة خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، موضوع الرخصة، ويدعى في صلب النص «الجزء المتغير».
وحدد المرسوم مبلغ الجزء الثابت الذي يدفعه المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي بمائة مليون دينار (100.000.000 دج) بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة بث تلفزي، وثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة بث إذاعي.
كما يحدد مبلغ الجزء المتغير الذي يدفعه المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي باثنين ونصف بالمائة (2،5 %) من رقم الأعمال خارج الرسوم المحقق خلال نشاط السنة المنصرمة لخدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، المصادق عليه من قبل محافظ حسابات.  
أما في ما يتعلق بكيفيات دفع المقابل المالي فتنص المادة 7 من المرسوم على أنه يدفع الجزء الثابت في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي إمضاء المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي.
  ويتم دفع مبلغ الجزء الثابت بواسطة صك بنكي مصدق عليه لأمر الخزينة العمومية يسلم إلى رئيس سلطة ضبط  السمعي البصري وفي حالة عدم تسليم الصك المذكور أعلاه، يتم الشروع في إجراء إلغاء المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي بقوة القانون، بناء على تقرير معلل من رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
قرار مشترك بين وزيري الاتصال و المالية
ويدفع مبلغ الجزء المتغير طيلة مدة صلاحية رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي و يدفع مبلغ الجزء المتغير سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية كما يدفع المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي مبلغ الجزء المتغير بالدينار الجزائري بواسطة صك بنكي مصدق عليه لفائدة الخزينة العمومية.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.  
وتوضح المادة 13 على أنه لا يترتب على تجديد رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي دفع مبلغ الجزء الثابت وفي حالة تجديد رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، يبقى مبلغ الجزء المتغير مستحقا إلى غاية انتهاء مدة صلاحية الرخصة.
أما في حالة سحب رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي من المستفيد تطبيقا لأحكام القانون المؤرخ في 24 فيفري 2014 يكون مبلغ الجزء الثابت من المقابل المالي غير قابل للتعويض.