سحب وسام الشرف ورفع شكوى لدى الجهة القضائية المختصة والتنزيل في الرتبة في حال الإخلال
أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا، لدى عرضها أمس مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 76/112 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، وكذا القانون المتمم للأمر رقم ٠٢/٠٦ المؤرخ في 28 فيفري 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، أن الأخيرين يندرجان في إطار سد فراغ قانوني يتعلق بواجب التحفظ، الذي يحول دون القيام بأي فعل أو سلوك أو تصريح من شأنه الإضرار بمؤسسات الدولة وسلطاتها، من قبل ضباط الاحتياط والعسكريين المتقاعدين.
في قبة برلمان شبه خالية، عرضت أمس الوافدة الجديدة إلى الحكومة، التي أسندت لها حقيبة وزارة العلاقات مع البرلمان، مشروعا قانونين هامين، تم تناولهما بإسهاب في الآونة الأخيرة، ويتعلق الأمر بواجب التحفظ، ويتعلق الأمر بمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم ١١٢/٧٦ المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، وكذا القانون المتمم للأمر رقم ٠٦ / ٠٢ المؤرخ في 28 فيفري 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، ولم تتجاوز قائمة التدخلات 51 نائبا بينها 10 كتابية، ما يطرح مجددا أكثر من سؤال حول تغيب ممثلي الشعب في جلسات تناقش مشاريع قوانين هامة بالمجلس الشعبي الوطني.
وقالت الوزيرة غنية ايداليا، خلال عرض حضره ممثل وزارة الدفاع الوطني عرفي يوسف مدير الدراسات بديوان نائب وزير الدفاع الوطني، لدى تطرقها إلى مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم ١١٢/٧٦ المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، أن «ضباط الاحتياط غير ملزمين بواجب التحفظ من كل تصريح يمس بمؤسسات الدولة، على عكس العسكريين العاملين الملزمين بالواجب»، ومن أجل سد الفراغ القانوني ـ استطردت ـ «بات من الضروري مراجعة القواعد التشريعية التي تؤطر هذا الواجب»، وتمثلت وفق ما جاء على لسانها «الإجراءات المفروضة عن أي حال إخلال بالواجب الذي من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، في سحب وسام الشرف ورفع شكوى لدى الجهة القضائية المختصة، والتنزيل في الرتبة».
وورد في رد عرض الوزيرة أمام أعضاء لجنة الدفاع الوطني بالغرفة البرلمانية السفلى، حسبما تضمنه التقرير التمهيدي، أن «الهدف من تعديل وتتميم النص، تعزيز القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للعسكريين، والحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا»، والأهم «إبقاء مؤسسة الجيش في خدمة الجمهورية لا غير، وجعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية».
أما المشروع الثاني، الذي يخص تعديل القانون المتمم للأمر رقم ٠٦/٠٦ المؤرخ في 28 فيفري 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، فإن المادة 24 حسبما أكدت الوزيرة ايداليا جاءت «لسد فرغ قانوني لتفادي اللجوء في كل مرة إلى فرض عقوبات، حيث يلزم العسكري بعد التوقف النهائي عن الخدمة في أن يظل ملتزما بواجب التحفظ»، وأي فعل أو سلوك أو تصريح من شأنه الإضرار بمؤسسات الدولة وسلطاتها وأي إخلال بهذا الواجب ـ أضافت تقول ـ يعرض»صاحبه محل سحب وسام الشرف ورفع شكوى لدى الجهة القضائية المختصة، والتنزيل في الرتبة»، على أن «تطال الإجراءات الذين أنهوا خدمتهم نهائيا سواء تمت إحالتهم على الاحتياط أم لا».
وخلصت إلى القول، «أن واجب التحفظ يمثل بالنسبة للعسكريين مرجعا حقيقيا للسلوكيات الأخلاقية، من الواجب التحلي بها طيلة المسار المهني، وأي مساس بهذا المبدأ يعد مساسا بالمؤسسات والسلطات العمومية»، ولم تفوت الفرصة لـ «تثمن عاليا الجهود الجبارة للمؤسسة الجيش سليل جيش التحرير الوطني وبكل أسلاكها ومستخدميها، في الحفاظ على سلامة الأمن الوطني وحماية أمن الأفراد والممتلكات، جهود تستحق من الجزائريين قاطبة كل التقدير والإشادة»، كما نوهت إلى «التفاني الدائم والتجند المستمر وروح التضحية لمؤسسة الجيش في إطار ممارسة مهامها الدستورية، واحترام قوانين الجمهورية».
وبما أن التشريع الساري المفعول ينص بشكل واضح على واجب التحفظ أثناء الخدمة، وفق ما جاء في التقرير التمهيدي، ولا ينص عليه ـ بالمقابل ـ على ذلك بالنسبة للعسكريين المتقاعدين، فإن الأمر استوجب «مراجعة القواعد التشريعية التي تؤطر واجب التحفظ، من خلال إلزام العسكريين المحالين إلى الحياة المدنية بهذا الواجب، وعدم قيامهم بأي فعل أو سلوك أو تصريح من شأنه الإضرار بمؤسسات الدولة وسلطاتها».