طباعة هذه الصفحة

مشروع قانوني ضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين على طاولة البرلمان قريبا

حياة. ك

يعرض على المجلس الشعبي الوطني في الأيام المقبلة، يتعلق الأمر بمشروع قانونين للمناقشة والإثراء والمصادقة، مشروع القانون الأساسي لضباط الاحتياط والقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، لتحديد وتوضيح الأمور المتعلقة بواجب التحفظ.
يكرس مشروع القانون المعدل للقانون الأساس لضباط الاحتياط واجب التحفظ والالتزام به طيلة مدة إنهاء خدمة الضباط العاملين، المدمجين في الاحتياط، مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات التي تكفلها قوانين الجمهورية.
تنص المادة 2 من مشروع القانون الأول، على تتميم الأمر رقم 76-112 بمادتين جديدتين، تنصان على “إلزام الضباط العاملين المحالين على الاحتياط، بواجب الاحتراس والتحفظ بعد إنهاء خدمتهم وتعريض من يخلّ بذلك، إلى سحب وسام الشرف، رفع شكوى ضده لدى الجهات القضائية المختصة وكذا التنزيل في الرتبة في حال الإخلال بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ”.
وقد جاء في نص المشروع، إدراج مادتين تنص إحداهما (15 مكرر) على أنه “يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، بكل حرية الحقوق والحريات، التي تكفلها له قوانين الجمهورية، إلا أنه يبقى ملزما بواجب “الاحتراس والتحفظ”.
غير أن الإخلال بهذا الواجب، من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وبالتالي يشكل “إهانة وقذفا”، مما يمكن السلطات العمومية باتخاذ قرار سحب وسام الشرف، وكذا رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية سارية المفعول.
أما المادة 15 مكرر 2، فتنص على أنه “يتعرّض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش، والمحال على الاحتياط، الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ إلى التنزيل في “الرتبة”، غير أن هذا الإجراء، لن يكون له أثر على الحقوق الممنوحة للمعنيين بالتقاعد.
كما اقترحت هذه التعديلات في نص المادة 3، تعويض عبارة “ضابط الجيش العامل” بعبارة “ضابط عامل”، فيما تم اقتراح تعويض عبارة “ضابط الاحتياط” بعبارة “ضابط أحيل على الاحتياط” في نص المادة 4.
وبالنسبة لمشروع القانون الثاني المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، فإنه يشدد على واجب التحفّظ الذي يتعين على العسكريين التحلي به عقب التوقف النهائي عن الخدمة.
وقد جاء مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، من أجل “سد الفراغ القانوني المسجل وتفادي اللجوء كل مرة إلى فرض «العقوبة»، بحيث يقترح “مراجعة القواعد التشريعية سارية المفعول التي تؤطر واجب التحفظ”.
ويتعلق الأمر بتتمة المادة 24 من الأمر ساري المفعول، التي تلزم العسكري بعد التوقف النهائي عن الخدمة، “أن يظل ملزما بواجب التحفظ” وأي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه “المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة” أن يكون محلا لعديد الإجراءات.
كما يؤكد على أن واجب التحفظ، الذي حدد “بشكل واضح”، في النص المتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، إذ يمثل بالنسبة لهم “مرجعا حقيقيا للسلوكات الأخلاقية، التي يتعين عليهم التحلي بها طيلة مسارهم المهني”.