يكرّس مشروع القانون المعدل للقانون الأساسي لضباط الاحتياط، واجب التحفظ والالتزام به طيلة مدة إنهاء خدمة الضباط العاملين، المدمجين في الاحتياط، مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات التي تكفلها قوانين الجمهورية.
يهدف مشروع هذا القانون، الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني، قريبا، إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 09 ديمسبر 1976، المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط. ويتعين بموجبه على العسكريين المحالين على الاحتياط، بحسب نص المشروع، أن “يتحفّظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية”.
لهذا الغرض، اقترح مشروع القانون إدراج مادتين تنص إحداهما (15 مكرر) على أنه “يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، إلا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفّظ، وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة يشكل إهانة وقذفا ويمكن أن يكون بمبادرة من السلطات العمومية محلا لسحب وسام الشرف، رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية سارية المفعول”.
أما المادة 15 مكرر 2، فتنص على أنه “يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ إلى التنزيل في الرتبة”.
ويشير مشروع هذا القانون، إلى أن “التنزيل في الرتبة ليس له أثر على الحقوق الممنوحة للمعنيين بالتقاعد”.
واقترحت هذه التعديلات في نص المادة 3، تعويض عبارة “ضابط الجيش العامل” بعبارة “ضابط عامل”، فيما تم اقتراح تعويض عبارة “ضابط الاحتياط” بعبارة “ ضابط أحيل على الاحتياط “ في نص المادة 4.
التشديد على واجب التحفظ بالنسبة للعسكريين المتوقفين نهائيا عن الخدمة
يشدد مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني، خلال الأيام المقبلة، على واجب التحفظ الذي يتعين على العسكريين التحلي به عقب التوقف النهائي عن الخدمة.
في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن “التشريع ساري المفعول الذي يسير هذا الواجب، لم يوسعه ليشمل العسكريين الذين أنهوا خدمتهم نهائيا، سواء تمت إحالتهم أو لا إلى الاحتياط”.
وبالتالي، جاء مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين من أجل “سد الفراغ القانوني المسجل وتفادي اللجوء كل مرة إلى فرض العقوبة”، بحيث يقترح “مراجعة القواعد التشريعية سارية المفعول التي تؤطر واجب التحفظ”.
ويتعلق الأمر بـ “تتمة المادة 24 من الأمر ساري المفعول، التي تلزم العسكري، بعد التوقف النهائي عن الخدمة، أن يظل ملزما بواجب التحفظ” وأيّ إخلال بهذا الواجب، الذي من شأنه “المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة”، أن يكون محلا لعدد من الإجراءات.
يتعلق الأمر بـ “سحب وسام الشرف” و«رفع شكوى، بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للتدابير القانونية سارية المفعول” و«التنزيل في الرتبة”. غير أنه يجدر التنبيه إلى أن الإجراء الأخير “ليس به أي أثر على الحقوق الممنوحة للمعنيين بالتقاعد”.
ويذكر مشروع النص بأنه “يتعين على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية، أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية”.
كما يؤكد على أن واجب التحفظ قد نص عليه في القانون “بشكل واضح” في القانون المتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، الذي يمثل بالنسبة لهم “مرجعا حقيقيا للسلوكات الأخلاقية يتعين عليهم التحلي بها طيلة مسارهم المهني”.
لجنة الشؤون القانونية تدرس 11 تعديلا حول تنظيم مهنة البيع بالمزايدة
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، إجتماعا خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة.
بحسب بيان للمجلس، فإن الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة عمار جيلاني، خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة”.
وأشار نفس المصدر، إلى أن مكتب المجلس قد أحال على اللجنة أحد عشر (11) تعديلا مستوفيا للشروط القانونية بعد اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 جوان الجاري.