طباعة هذه الصفحة

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

من أجل ضمان أكبر لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية

إستحدث التعديل الدستوري الأخير الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لما لها من أهمية في ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها في كل مراحلها بحيث أدرج أحكامها ضمن المادتين 193 و194.
يهدف مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الذي يتضمن 53 مادة، تحصلت “واج” على نسخة منه، إلى تجسيد مبادئ الدستور المتعلقة بالشفافية ومصداقية الانتخابات وتكريس دولة القانون وتعزيز التجربة الديمقراطية مع تدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
كما يأتي استحداث هذه اللجنة، تتويجا لتجربة طويلة للجزائر في مجال تنظيم الانتخابات ومراقبتها وكذا الاستجابة للمقترحات البناءة التي عبّرت عنها العديد من فعاليات المجتمع بمناسبة جولات المشاورات المنظمة بمناسبة مسار الإصلاحات السياسية.
ويتضمن القانون العضوي المنشئ لهذه الهيئة، أحكاما ترمي إلى تكريس استقلالية هذه الهيئة العليا وحيادها وطابعها التمثيلي، من خلال تجسيد جملة من التدابير كالطبيعة القانونية التي تتمتع بها والتي تعطيها الاستقلالية التامة في التسيير وكذا استقلاليتها المالية.
كما ينص المشروع على أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يرأسها رئيس يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية، بعد استشارة الأحزاب السياسية، قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية.
وتضم هذه الهيئة، علاوة على الرئيس، 410 عضو، نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني. كما ينص هذا القانون العضوي على تشكيلة موسعة للهيئة العليا، بما يسمح لها بضمان رقابة العملية الانتخابية عبر كامل التراب الوطني وخارجه.
وينص أيضا على الشروط الواجب توفرها في أعضائها وكيفيات انتقائهم من بين القضاة وأعضاء من لجنة خاصة عالية المستوى يرأسها رئيس المجلس الوطني والاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للكفاءات المختارة بعنوان “المجتمع المدني”.
كما يشترط أن يكون التمثيل وطنيا عبر كل ولايات الوطن وحتى من الجالية الوطنية بالخارج.