طباعة هذه الصفحة

«التعديل الدستوري» في يوم دراسي

خبراء يطالبون بتعزيز الرقابة القضائية

حياة / ك

ركزت مداخلات البروفيسور كايس شريف، من جامعة تيزي وزو والدكتور بوزيد لزهاري، في اليوم الدراسي حول التعديل الدستوري  وانعكاساته على المنظومة القانونية الجزائرية، المنظم بمجلس الأمة، على أهمية الرقابة البرلمانية والصلاحيات التي أعطيت للبرلمان وخاصة للغرفة العليا التي فتح لها باب المبادرة، تتيح لها اقتراح قوانين في مجالات محددة.
أبرز البروفسور كايس شريف في مداخلته وردا على الأسئلة التي أثيرت في النقاش، أنه بالرغم من اختلاف وجهات النظر حول تقييم عمق التعديل الدستوري لسنة 2016 ، «إذ يرى البعض أنه لم يرق إلى المستوى المطلوب»، إلا أنه اعتبر هذا المسعى من بين التحولات التاريخية الكبرى للجزائر.
وفي مجال الحقوق، تحدث كايس عن دسترة العديد من الحقوق الجديدة، التي تنتمي إلى الجيل الجديد من حقوق الإنسان، يدعم أسس دولة الحق والقانون، ما يساعد على تكريس الديمقراطية. وذكر في هذا الإطار بالآليات الجديدة لعمل المجلس الدستوري، خاصة ما يتعلق بتوسيع حق الإخطار في مجال الرقابة على دستورية القوانين إلى أعضاء البرلمان.
ورغم ذلك يضيف المتحدث، تبقى قضية فعلية أو عدم فعلية القواعد الدستورية عنصرا جوهريا في تقييم مدى التحول المحقق في المنظومة القانونية الوطنية بصفة عامة، متسائلا عن جدوى وضع قواعد قانونية لامعة وبراقة، «إذا لم توفر لها الظروف اللازمة لتجسيدها في الميدان، فالقاعدة القانونية غير الفعلية مآلها الاندثار والانهيار إلى درجة مخالفتها من طرف القواعد القانونية الأدنى درجة منها».
وعلى هذا الأساس قال كايس أنه يجب وضع الآليات التطبيقية، لضمان صدور كل النصوص القانونية ذات الطابع التشريعي، وذات الطابع التنظيمي (نصوص تنظيمية)، في مهلة معقولة، حتى لا تبقى عشرات السنين رهن تقاعس الحكومة، مؤكدا على ضرورة تعزيز الرقابة القضائية على أعمال الإدارة «حتى لا تتحول النصوص التنظيمية إلى قواعد موازية للقواعد الدستورية، خاصة ما يتعلق بالقرارات الوزارية، المناشير، والتعليمات..».      
أما أستاذ القانون الدستوري، الدكتور بوزيد لزهاري، فقد تساءل عن إمكانية إعطاء تفسير واسع، بحيث يمكن لمجلس الأمة أن يعدل التشريعات الآتية من المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا أن الغرفة السفلى للبرلمان «لها حق الاعتراض، وعندما تعترض وتختلف، يتم اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء، وهذا ما يؤيّده القانون العضوي الناظم للعلاقة مابين غرفتي البرلمان والحكومة رقم 99 - 02 والمؤرخ في 08 مارس 1999، التي تعرض الحل على مجلس الحكومة».
ويستند الدكتور لزهاري في طرحه هذا، على تفسير الفقرة الرابعة من المادة 120 من الدستور، وتحليل رأي المجلس الدستوري، حيث جاء في هذه المادة «في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع بطلب من الوزير الأول، لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف».  
كما أعطى رأيه فيما يتعلق بمسألة غياب نواب البرلمان، حيث اعتبر المتحدث أن فرض حضور النواب للجلسات، سواء كان منتميا إلى أحزاب الأغلبية أو إلى المعارضة، هو لرفع انشغالات المواطنين الذين انتخبوهم.