طباعة هذه الصفحة

يتضمن عقوبات ضد الذين يلحتقون بالجماعات الإرهابية إلى الخارج

لوح يعرض مشروع قانون العقوبات أمام لجنة الشؤون القانونية لـ «م.ش.و»

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، اجتماعا خصص لعرض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح مشروع قانون العقوبات، وحضر جانبا منه رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة.
أوضح بيان للمجلس أنه خلال هذا الاجتماع الذي خصص لعرض مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، نوه السيد ولد خليفة بترسانة القوانين التي جاءت ضمن الإصلاحات الواسعة التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وكذا بإنجازات قطاع العدالة التي تعتبر العمود الفقري في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ولفت رئيس المجلس في كلمته إلى أن هذا المسعى، جنبنا العديد من المشاكل والأزمات التي عاشتها وتعيشها بعض الدول من أوضاع غير مستقرة، مما ساهم في تعزيز استقرار بلدنا ووحدتنا الوطنية.
ومن جهته، هنأ رئيس اللجنة عمار جيلاني النواب و كافة الشعب الجزائري بالتعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في فبراير الفارط، والذي حسبه ترجم إرادة رئيس الجمهورية في ترقية هذه المراجعة الدستورية إلى إجماع وطني بما يقوي الوحدة الوطنية، ويعزّز الديمقراطية ويدعم دولة الحق والقانون ويؤسس لمرحلة جديدة في حياة الشعب الجزائري».
وخلال مداخلته أوضح وزير العدل، أن هذا النص يهدف إلى تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية خاصة منها قرار مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة رقم 2178.  
وأشار إلى أن مشروع هذا القانون يرمي إلى «تجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية، إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها، وكذا تجريم أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الاعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى.
زيادة على ذلك، يرمي إلى تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أوالتنظيمات أوالجماعات أو المنظمات الإرهابية، أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى.
وتنص أحكام هذا النص على «معاقبة مقدم خدمات الأنترنيت، الذي لا يقوم رغم إعذاره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات، التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جرائم منصوص عليها قانونا» ويعاقب مقدم الخدمات أيضا إذا «لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين تلك المحتويات».