الأستاذ لزهاري: إذا لم تحسم الأحكام الانتقالية الإشكال يطبق الدستور بأثر فوري ومباشر
يختتم، غدا، البرلمان بغرفتيه آخر دورة خريفية في عمر البرلمان، بعدما أقر مشروع مراجعة الدستور الذي يعرض على أعضاء مجلس الأمة وممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني للمصادقة في اليوم الموالي للاختتام، تغييرات تخص العمل التشريعي بإقرار دورة برلمانية واحدة عمرها 10 أشهر على الأقل وفق ما تنص عليه المادة الجديدة 118، لتطرح إشكالية التطبيق بأثر فوري ومباشر للدستور أم استكمال الدورة الربيعية وتطبيق الدستور ابتداء من السنة التشريعية المقبلة.
أنهى مشروع تعديل الدستور ما اصطلح عليه، منذ تأسيس البرلمان، بالدورتين البرلمانية: الخريفية التي تنطلق في الثاني من شهر سبتمبر. والربيعية التي تنطلق في الثاني من شهر مارس.
واستنادا إلى توضيحات الأستاذ المختص في القانون الدستوري بوزيد لزهاري لـ «الشعب»، بخصوص الإشكال الذي قد يطرحه تطبيق المادة الجديدة 118 التي تنص على اجتماع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها 10 أشهر على الأقل، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر»، فإن الأحكام الانتقالية الواردة في وثيقة تعديل الدستور، إن لم تحسم في المسألة، أضاف يقول الأستاذ لزهاري، فإنه يتم العمل بمبدإ قانوني يفيد بالتطبيق بأثر فوري ومباشر. وبما أن الأحكام الانتقالية لم تحدد المسألة، فإنه واستنادا إلى ذات المتحدث، يتم تطبيق الدستور بأثر فوري مباشر.
غير أن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة أحمد أويحي، كان قد صرّح في الندوة الصحافية التي نشطها، السبت، أن البرلمان سينهي السنة التشريعية الحالية وفق نظام الدورتين، مثلما ينص عليه الدستور ساري المفعول، وبالتالي سيتم برمجة الدورة الربيعية في مارس الداخل.
وإذا كان صدور تعديل الدستور في الجريدة الرسمية يتزامن ومارس المقبل، فإن الإشكال لن يطرح أساسا، على اعتبار أن الدورة البرلمانية تنطلق يوم 2 مارس مثلما ينص عليه القانون وبالتالي فإن اعتماد الدورة التشريعية الواحدة سيتم ابتداء من السنة التشريعية المقبلة التي تنطلق في الثاني سبتمبر، بحسب ما ينص عليه الدستور في تعديلاته. أما إذا صدر في الجريدة الرسمية في شهر فيفري الجاري، فإنه قد يتم اعتماد المبدإ القانوني ممثلا في التطبيق بـ «أثر فوري ومباشر» وفق ما أكد الأستاذ لزهاري.
وعلاوة على الدورة التشريعية التي تمتد 10 أشهر على الأقل، فإنه يمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودات لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال»، وفق المادة 118، كما «يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية، ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية، بطلب من الوزير الأول، أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني».
التغييرات في العمل التشريعي لن تقتصر على الدورة الموحدة، وإنما حمل الدستور في صيغته الجديدة تعديلات هامة، بينها حق الإخطار الدستوري، وتفعيل دور مجلس الأمة.