طباعة هذه الصفحة

إدراج مبدأ «الديمقراطية التشاركية» في الدستور

فضـاء لإبـراز الكفاءات في تسيير الشأن المحلــي

تيارت :عمارة.ع

لا تزال المساهمات في قراءة تعديل الدستور حدث الساعة لكون الدستور هو التشريع الأسمى في تنظيم حياة المجتمع، وأن تعديل مواده تتماشى وتطور المجتمع الجزائري خاصة من حيث نمط التسيير والمعيشة والتطور العلمي، أو التغيرات التي يشهد العالم والمحيط ويجب مسايرتها لأن الجزائر رقم مهم في التوازنات الإقليمية والدولية.
للإسهام في قراءة المختصين نقلنا رأي الأستاذ عيسى علي من جامعة تيارت أستاذ باحث في القانون حول فحوى المادتين 14-16 من المشروع واللتان تؤكدان دور الديمقراطية التشاركية في تعزيز المراقبة وإشراك المواطن في تسيير أموره داخل المجالس المنتخبة.
حيث أكد السيد علي عيسى، أن مشروع تعديل الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية وحاول من خلاله بلورة الأهداف الرامية إلى إيجاد مشروع مجتمع يتماشى مع متطلبات العصر تضمن فيما تضمن الحديث عن تجسيد النظام الديمقراطي الجمهوري وسيادة الشعب انطلاقا من الديباجة مرورا بالمواد التي دسترت عدة مبادى تخدم وتكرس سيادة الشعب، فلو عنيت بالقراءة الأكاديمية البعيدة عن التجاذبات السياسية لأفرزت هذه القراءات اللبنة الأولى للقوانين التنفيذية التي ستلي أو تستتبع صدور الوثيقة الدستورية في صورتها النهائية، ومن ثم فإن توقفنا على سبيل المثال لا الحصر عند المواد 14 و16 من مشروع التعديل فإننا نجد أنها أعادت التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات
وهو ركيزة أساسية لبناء دولة القانون المنشودة من طرف الجميع، كما أنها تؤكد على وجوب احترام السلطات الثلاث لهذا المبدأ من خلال العمل التكاملي لبناء الدولة وحماية الحقوق والحريات للأفراد، وفي نفس السياق أكدت الفقرة الأخيرة من المادة 14 المستحدثة بموجب التعديل، على واجب الدولة في تشجيع ومواكبة مشاركة الجمهور في اتخاذ القرار على المستوى المحلي، والذي بدأ العمل به فعليا من خلال إشراك المجتمع المدني مثلا في اقتراح المشاريع الممولة ضمن صندوق التضامن المشترك للجماعات المحلية، وعليه فإن دسترة هذا الواجب لا يخرج عن المبادى العامة للفكر الدستوري الغربي المنادي بالديمقراطية التشاركية التي نادت بها مختلف المواثيق الدولية من خلال مبدأ إعلام ومشاركة الجمهور في تسيير الشأن العام، والذي يعتبر حقا من الحقوق الأساسية للإنسان، «كما يدعم المفهوم القانوني للحركة الجمعوية الفاعلة من خلال مساهمتها في دعم سبل التنمية المحلية واقتسام متاعب التسيير مع المجالس المحلية المنتخبة باقتراح المشاريع التي تنطوي على الاستثمار المنتج
والذي يراعي الطبيعة الجغرافية والموارد المتاحة على المستوى المحلي، إن تبني الدستور للحق في بيئة سليمة من خلال المادة 45 مكرر2 يعد بمثابة الوعاء الحقيقي للقوانين التي ستدعم الجماعات المحلية من خلال عملها في إطار الضوابط التي تحافظ على المحيط وسلامة الإنسان وهو ما سيدعم  تنمية محلية مستدامة.