طباعة هذه الصفحة

رجح أن يكون عدم فهمها لطبيعة النظام الرئاسي وراء انتقاداتها

المعارضـة أكبر المستفيـدين من الدستور الجديد

فريال بوشوية

استغرب عضو المكتب الوطني لحقوق الإنسان، الأستاذ نجيب بيطام الانتقادات التي وجهتها المعارضة إلى مشروع مراجعة الدستور غداة الإعلان، رغم أن ما حمله من مستجدات على غرار منحها حق الإخطار الدستوري وكذلك للمواطن البسيط، يرفع الجزائر مصاف الدول القليلة التي تكرس هذا الحق، جازما أن تمريره عبر البرلمان لا يمس بمصداقيته عكس ما تم الترويج له، وفيما يخص الفصل بين السلطات نبه الحقوقي بيطام إلى ضرورة التكامل والانسجام، لأن الفصل لم يحقق النتائج المرجوة.
أكد الأستاذ نجيب بيطام لدى استضافته أمس بيومية «الشعب»، أن المكتسبات التي تضمنها المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور ترفع الجزائر إلى مصاف الدول المتقدمة القليلة التي لديها دستور، يمنح حق الإخطار للمواطن البسيط وللمعارضة في البرلمان، ويتميز ـ حسبه ـ عن سابقيه التقاضي على درجتين في الجنح، وكذا تشكيلة المجلس الدستوري، وإلى ذلك استحداث هيئات استشارية على غرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأوعز انتقاده الشديد من قبل المعارضة إلى عدم فهم طبيعة النظام السياسي شبه الرئاسي، الذي يفسر منح صلاحية التعيين إلى رئيس الجمهورية، ولم يخف بأن البعض في البرلمان ليس في مستوى مناقشة وثيقة بهذا الحجم.
وتساءل إن كان موقف المعارضة يؤدي إلى اللحمة والوحدة الكفيلة بضمان الأمن العام، أم أنه يؤجج نار الفتنة، مؤكدا أن رفض المعارضة المشاركة في الدستور بصيغته الجديدة، يمكن فهمه قياسا إلى أداء وزرائها في الحكومة، أمر منطقي لأن لا امتداد لها في الوسط الشعبي على عكس الإعلام.
وبالنسبة للأستاذ بيطام، فإن أسمى القوانين في صيغته الجديدة وعلى عكس ما يعتقد البعض يحمل الكثير من الإيجابيات وإن كان لا يخلو من السلبيات، تجعله ينفرد عن الدساتير العربية وكذلك الأوروبية، خاصة عندما كرس حق الإخطار للمواطن البسيط، وذهب إلى أبعد من ذلك بالتأكيد بأنه يستجيب للانشغالات التي رفعتها المعارضة التي تصر على أن تكون سلبية عندما رفضت المشاركة فيه في مرحلة أولى وبانتقادها الوثيقة بمجرد الإفراج عنها في مرحلة ثانية.
وفيما يخص أبرز النقاط التي أعابتها المعارضة على الدستور الجديد ممثلة في انفراد رئيس الجمهورية بالتعيين، تساءل المحامي بيطام من يقوم إذا بالتعيين؟، علما أن الأمر يتعلق بنظام شبه رئاسي ومن الطبيعي أن تكون صلاحية التعيين ضمن اختصاص رئيس الجمهورية، ومن بين الايجابيات التي حملها الدستور والتي تخص البرلمان إقرار دورة برلمانية واحدة عمرها 40 أشهر من شأنها معالجة الشغور في قبة البرلمان بوضع حد للغيابات، مع تمكين الوزير الأول من الدعوة إلى جلسة استثنائية، كما يسجل أيضا العودة إلى الأصل من خلال تكريس التشريع عن طريق الأوامر فيما بين الدورات البرلمانية وفي الحالات الاستثنائية والطارئة، ويكبح جماح السلطة التنفيذية. وفيما يخص مبدأ الفصل بين السلطات، جزم أن القانونيين يرافعون إلى التكامل بين السلطات لأن الفصل أثبت عدم نجاعته.
وردا على سؤال يخص استحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفق ما جاء في نص المادة 173 - 1 حيث جاء فيها «يؤسس مجلس وطني لحقوق الإنسان، يدعى في صلب النص ‘’المجلس’’ ويوضع لدى رئيس الجمهورية، حامي الدستور. يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية». اعتبر ضيف «الشعب» أن الهيئة بمثابة دعامة إضافية وجديدة لحقوق الإنسان في الجزائر، تضاف إلى مختلف الهيئات الاستشارية المتخصصة في حقوق الإنسان الناشطة في الجزائر، كما أنها آلية لضمان حماية حقوق الإنسان، لاسيما وأنها ترفع تقارير دورية إلى رئيس الجمهورية، والميزة التي تميزه منحه صلاحية إخطار الهيئات المعنية وفق ما تنص عليه «المادة 173 - 2: يتولى المجلس مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان. يدرس المجلس، دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تُبلّغ إلى علمه، ويقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن. ويعرض نتائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية، وإذا اقتضى الأمر، على الجهات القضائية المختصة.
يبادر المجلس بأعمال التحسيس والإعلام والاتصال لترقية حقوق الإنسان، كما يبدي آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها. يعدّ المجلس تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية، وإلى البرلمان، وإلى الوزير الأول، وينشره أيضًا. يحدد القانون تشكيلة المجلس وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره».