تضمنت وثيقة تعديل الدستور العديد من المقترحات لتطوير وتفعيل أداء المجلس الدستوري، الذي أدرجته ضمن أجهزة الرقابة والتحقيق في تطابق التشريعات مع الواقع والدستور، ومددت صلاحياته حتى للتحقيق في ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها، وهذا حسب المادة 162 التي تقول «المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها».
ولتجسيد تلك الصلاحيات وضمان جو ملائم لهذه الهيئة منحها الدستور في صيغته المعدلة صفة الاستقلالية، حيث سيكون له حرية التحرك تلقائيا والتعامل مع الإخطارات بسرعة وعدم انتظار الأوامر من أي كان، وجاء في المادة 163 «المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلّف بالسهر على احترام الدستور».
وتنص نفس المادة على دور المجلس في حماية الاستفتاء والانتخابات على تنوعها، حيث ورد في ذات المادة «كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية». ومن الصلاحيات أيضا «... وينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. يتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية الإدارية والمالية».
ولم يتجاهل الدستور الجديد ضرورة تفرغ أعضاء المجلس الدستوري لمهامهم الجسيمة والمتعلقة بملفات حساسة على غرار الرقابة على تطابق القوانين وحماية الانتخابات من التجاوزات، حيث ورد في المادة 164 «... يتكون المجلس الدستوري من اثني عشر (12) عضوا: أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان (2) تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة. في حالة تعادل الأصوات بين أعضاء المجلس الدستوري، يكون صوت رئيسه مرجحًا، بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى، وأي نشاط آخر أو مهنة حرة. يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات. يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات».
ومن المقترحات التي مست نفس المادة هو أداء القسم من أعضاء المجلس أمام الرئيس في سياق تحسيس أعضاء المجلس بجسامة مهامهم وضرورة سهرهم على تطبيق القانون ووقف الخروقات القانونية على كل المستويات، وبالتالي التحسيس بأن المسؤولية أخلاقية ومعنوية وتخضع للضمير والدين. وقالت ذات المادة «... يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم، حسب النص الآتي: «أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري»».