أكثر من 57 مليار دينار سلع بلا فوترة وغلق إداري لأزيد من 14 ألف محل
تنسيق مع السلطات المحليـــــة لتحــــويل سوق السمــــــار إلى جهة لائقـــــة
أكد عبد العزيز آيت عبد الرحمان، المدير العام لضبط النشاطات التجارية وتنظيمها، أمس، أن قانون المالية 2016، لا ينص على رفع أسعار المواد الغذائية الضرورية فقط في مواد الوقود، موضحا أنه لا يمكن الزيادة في الأسعار كونها مقننة ومحددة بنصوص تنظيمية وهي سارية المفعول، ما عدا الأسعار الحرة التي تحدد وفق قانون العرض والطلب، مشيرا إلى أن أعوان المديرية العامة للرقابة ومحاربة الغش بوزارة التجارة يعاينون باستمرار مخالفات بعض التجار.
طمأن آيت عبد الرحمان المواطنين، بأنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، لأن أسعارها محددة بنص قانوني، باستثناء بعض المواد التي تخضع لسوق العرض والطلب، مثل بعض أنواع الزيوت ما عدا تلك المصنعة بالصوجا المحدد سعرها بنص تنظيمي، وقال أنه لا يوجد نص قانوني حاليا يجيز رفع الأسعار، مضيفا في حصة «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى، أنه مهما كانت التكاليف التي ستأتي في قانون المالية 2016، حول أسعار الوقود، لن يؤدي إلى زيادة السعر المدعم من طرف الدولة، كما أنه إذا ضبط تجاوز لبعض التجار في زيادة الأسعار سيعاقبون، مشيرا إلى أن الرقابة موجودة في الميدان وتعاين المخالفات بتحرير المحاضر وتقديمها للجهات المختصة.
وبلغة الأرقام قال آيت عبد الرحمان أن حصيلة الرقابة لغاية 30 نوفمبر 2015 ، سجلت أكثر من مليون و300 ألف تدخل، وأكثر من 200 و8 آلاف مخالفة تمت معاينتها، في حين عدد المحاضر المحررة على اثر هذه المخالفة بلغت أكثر من 193 ألف محضر، كما تم أيضا حجز المواد بمبلغ هام تجاوز 6.5 مليار دج، وأكثر من 57 مليار دح بالنسبة للمواد التي تباع دون فوترة في غضون 9 أشهر، وتم غلق إداري لأكثر من 14 ألف متجر.
وبالمقابل، سجلت المديرية العامة للرقابة ومحاربة الغش بالوزارة، خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 فيما يخص الرقابة الحدودية معالجة أكثر من 79 ألف ملف استيراد والكمية المعنية تقدر بـ24 مليون طن من السلع، التي تم تفتيشها على مستوى الحدود البرية والبحرية وكذا على مستوى المطارات، لكن حسب «ضيف الصباح» أن الكميات التي تمر عبر المطارات غير كبيرة تمت.
وموازاة مع ذلك، تم منع دخول حوالي 546 حمولات كميتها 39 ألف و600 طن بمبلغ أكثر من 7.6 ملايير دج، من بينها 245 حمولة مواد غذائية مختلفة و25 حمولة مواد التجميل و276 حمولة مواد صناعية من قطع غيار، الأجهزة المنزلية وأجهزة الإعلام الآلي، كما أن هناك متابعات قضائية بـ280 ملف تمت، ضد المستوردين الذين ثبت عنهم مخالفة مؤكدة فيها مواد تمت إعادة مطابقتها ، وإدخالها السوق.
وفي رده عن سؤال حول تجاوزات تجار الجملة لاسيما بسوق السمار، أوضح أيت عبد الرحمان أن وزارة التجارة بالتنسيق مع السلطات المحلية لولاية الجزائر، تفكران في نقل هذه السوق إلى مكان آخر لائق لم يحدد موقعه بعد، آملا من التجار المنضويين تحت الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين المساهمة في انجاز سوق لائق بهم، فكلما كان السوق منظم كلما سهلت مهمة أعوان الرقابة.
وفيما يخص بيع المواد سريعة التلف، أكد المتحدث أنه يوجد على مستوى الوزارة القانون المتعلق بحماية المستهلك رقم 06-09 الصادر في 2009، والذي يضم حوالي 18 نصا تنظيميا ما بين المراسيم التنظيمية والقرارات الوزارية المشتركة، تم صدور معظمها بقي فقط اثنان الأول مرسوم تنفيذي يتعلق بالصحة الغذائية للمنتوج يحتوي على شروط الإنتاج من حيث النظافة ، والثاني مرسوم تنظيمي يتعلق بتغليف المواد التي يتم بها تغليف المواد الغذائية.
في هذا الصدد، كشف ممثل وزارة التجارة عن قانون يحضر على مستوى الوزارة الوصية بالتنسيق مع وزارت أخرى والذي سيصدر في غضون السداسي الأول من 2016 قائلا: «هناك تشاور عميق مع كل الوزارات المعنية كالصحة والصناعة وسيرفع القانون للمعنيين لإبداء الرأي».
وبالنسبة لعدد الأسواق الموازية على مستوى الولايات، المقدر عددها 1368 فقد تقلصت إلى أكثر من 900 سوق موازي، بقي منها 470 تاجر غير شرعي ينشطون وطنيا.
إعادة النظر في قانون 1963 حول مواد المفرقعات
وفي موضوع بيع المفرقعات، أكد المدير العام لضبط النشاطات التجارية أن القانون رقم 291 المؤرخ سنة 1963 يمنع منعا باتا صنع أو استيراد أو بيع المفرقعات، غير أن هذا القانون غير محترم، مضيفا أن هذه المواد لا تمر عبر النقاط الحدودية خاصة مفتشيات الوزارة الدائمة الرقابة، وأن دخولها يتم عن طريق عصابات، مشيرا إلى أن هذا النوع من المنتوجات لا تباع في المحلات التجارية، بل في الطرقات بأسلوب غير قانوني.
وأضاف أنه طلب خلال اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد أول أمس بإعادة النظر في قانون 1963، وتغييره باتخاذ إجراءات صارمة للحد من ظاهرة بيع المفرقعات، قائلا: «ننتظر قرارات الاجتماع»، غير أنه استطرد بالقول أن المواطن هو مراقب نفسه ويجب يعمل الأولياء على التحسيس بخطورة هذه المواد التي أصبحت تستعمل حتى في الأعراس.