طباعة هذه الصفحة

لوح خلال عرضه مشروع قانون حماية الطفولة

نشر صور الأطفال المرتبطين بالاختطاف أ والجرائم.. لا يكون إلا بأمر مـن وكيل الجمهوريــــة

حياة / ك

- لا يجرم الطفل إلا إذا بلغ 18 كاملة لا ينقص منها يوم واحد

- استخدام الأطفال في الومضات الاشهارية.. لا يكون إلا بقرار شرعي

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، عن استحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة، يرأسها مفوض وطني يعين بمرسوم رئاسي، يكلف بالسهر على حماية وترقية حقوق الطفل من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بالطفولة، إضافة إلى تفعيل دور مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني.
وقال الوزير لوح، خلال عرضه مشروع قانون حماية الطفولة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر أخذت على عاتقها حماية الأطفال اللاجئين وكذا حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، موضحا أنه يمنع حاليا نشر صور الأطفال المرتبطين بالاختطاف أو الجرائم إلا بأمر من وكيل الجمهورية.
وأكد لوح أن القانون الجديد يلزم الدولة بتقديم المساعدة للأسر الفقيرة من أجل إبقاء الطفل في أسرته لأنها مكانه الطبيعي، موضحا أن تحول المجتمع الجزائري وتطوره، أدى إلى ظهور معطيات جديدة وأمور مستحدثة، جعل من القضايا المتعلقة بالأطفال أكثر تعقيدا وتشعبا، مما كانت عليه، حيث أردف قائلا «بات من الصعب مسايرتها بالنصوص التشريعية الحالية»، مشددا على أهمية وضع إطار قانوني جديد يكون بمثابة المرجع الأساسي الذي من شأنه أن يكفل الحماية التي هي في الأساس من حق الأطفال.
وذكر بالإجراءات الجديدة في المحور الخاص بجنوح الأطفال التي تضمنها نص المشروع، منها استحداث وساطة بين الضحية وأب الطفل مرتكب الجرم، وفي هذه الحالة لا يتابع هذا الأخير كما أوضح الوزير، الذي اكد عدم إمكانية الوساطة في الجنايات الخطيرة كالقتل، كما لا يوجد تحقيق تحت النظر بالنسبة للأطفال الذين يقل سنهم عن 13 سنة . كما تضمن مشروع نص القانون تجريم ومعاقبة استخدام الأطفال في الومضات الإشهارية، إلا بترخيص شرعي وخارج الإطار المدرسي، وقال إن الجزائر أخذت على عاتقها حماية الأطفال اللاجئين وكذا حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية.
وأضاف أن السلطات والهيئات العمومية المعنية بالطفولة، مسخرة لتقديم المساهمة والمساعدة بما فيها الدولة والجماعات المحلية، كما اقتضت مصلحة الطفل الفضلى هذا التدخل، خاصة بالنسبة للفئة المحرومة من عائلة أو المعوزة ويكون هذا التدخل بتوفير رعاية بديلة أ وتقديم مساعدة مادية أ وتقديم مساعدة مادية.
وقد نص أيضا حصرا لحقوق الطفل الاعتيادية منها، مثل الحق في الحياة وفي الاسم والجنسية وفي الأسرة والرعاية الصحية والمساواة والتربية والتعليم والثقافة والترفيه وفي احترام حياته الخاصة، أ وتلك التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل أو الاتفاقيات ذات الصلة والمصادق من طرف الدولة الجزائرية. كما تقرر عقوبات صارمة على الموظف أ والضابط الذي لا يحترم حقوق الطفل المقررة بمقتضى هذا القانون فضلا عن الأحكام الجزائية الأخرى.
وحمل النص إلغاء كافة الأحكام الإجرائية في متابعة الأحداث والتي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية واستبدالها بإجراءات جديدة تتوافق مع أهداف القانون الجديد، حيث تضمنت فلسفة جديدة مبنية على تعيين الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل أثناء اتخاذ أي إجراء أو تدابير قضائية أو إدارية تخص الطفل واعتبار المثول أمام القضاء نوع من أنواع حماية الطفل، إضافة إلى إلغاء كل التدابير التي تتسم بنوع من القسوة واستبدالها بإجراءات لا تخل ومن مراعاة ظروف الأطفال الجانحين النفسية والاجتماعية والعقلية بالاستعانة بذوي الخبرة في كل التخصصات وفي أي مرحلة وصلت إليها المتابعة ابتداء من مرحلة التحري إلى التحقيق إلى المحاكمة انتهاء التنفيذ.
ويذكر أن مشروع القانون يحتوي على 150 مادة موزعة على ستة أبواب تمحورت في أحكام عامة وحماية الأطفال في خطر وحماية الأطفال الجانحين وآليات حماية الأطفال داخل المراكز المخصصة، إضافة إلى أحكام جزائية وأحكام ختامية، كما اعتمد المشروع أيضا على فلسفة جديدة في حماية المصلحة الفضلى للطفل وعلى مسؤولية الأسرة باعتبارها المكان الطبيعي له ثم مسؤولية الدولة في الحفاظ على حقوقه وذلك عن طريق هيئات تابعة لها إضافة إلى تلك التابعة للمجتمع المدني.