طباعة هذه الصفحة

ضرورة تعديل مواد في القانون 03/06

قوة المحضر القضائي قوة للعدالة

أسامة إفراح

اعتبر الأستاذ بوشاشي بأن القانون 03/06 المنظم لمهنة المحضر القضائي لم يخدم هذا الأخير، ووصفه بأنه أسوأ من القانون الذي سبقه، لأنه كرّس رقابة إضافية للإدارة على مهنة المحضر، وسلبها استقلاليتها التي كانت تتمتع بها. كما تحدث عن إمكانية تنظيم لقاءات مع الطاقم الجديد في وزارة العدل، يتم التطرق فيها إلى المطالبة بتعديل بعض المواد التي “أضرّت بالمحضر القضائي”.

ويعطي الأستاذ بوشاشي مثالا عن هذه النقائص، بمادة من إحدى مواد القانون المذكور تنص على أنه يحق للوزير توقيف المحضر القضائي بمجرد متابعته قضائيا، وهذا يخالف مادة دستورية صريحة وهي قرينة البراءة (كل متهم بريء حتى تثبت إدانته)، “فيما مضى لا يوقف وزير العدل المحضر القضائي إلا بعد استشارة الغرفة الوطنية، وهذا بنص مادة قد ألغيت في القانون الجديد”، يقول بوشاشي.
ويضيف المتحدث بأن “كل شيء أصبح بيد القاضي”، وخمّن بأن السبب في صياغة هذا القانون بهذا الشكل قد يكون تزامنه مع قانون الإجراءات المدنية والإدارية، “الذي أصبح عائقا في مجال التنفيذ”، يقول بوشاشي، ويضيف: “ربما هي نفس الرؤية التي طغت على قانون المحضر”، وضيقت صلاحياته وقللت من مهامه.ويوضح الأستاذ بوشاشي مغزى قوله إن عمل المحضر صار كله في يد القضاء، حيث يعطي أمثلة ميدانية، مثل فتح الأبواب، وإدخال الخبراء، وهو ما صار عن طريق القضاء..”كان يمكن بموجب سند تنفيذي ضرب حجز مال المدين لدى الغير، وهو ما أصبح غير ممكن اليوم”.ونفى الأستاذ بوشاشي إمكانية العودة إلى القانون القديم، لأنه “لا يرغب في العودة إلى الوراء”، واقترح أن يتم السعي مع الوصاية إلى النظر بنظرة حديثة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، وكذا قانون المحضر القضائي، حتى نمكن هذا الأخير من سلطات أوسع ورؤية أوضح لأنه أساس وصلب العدالة التي لا تكون بدونه، حيث لا يمكن الحديث عن العدالة إذا لم تكن الأحكام تجسد ميدانيا، وهذا دليل على الدور الهام للمحضر.
وأضاف محدثنا بأن التوجهات التي يلمسها لدى وزارة العدل تصب في تحسين مهنة المحضر وحمايته، حتى تكون له سلطة أوسع ويتمكن من تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، ما من شأنه المساهمة في سيادة القانون في بلادنا، وهو ما لن يتأتى إلا عن طريق المحضر، ليخلص بوشاشي إلى التأكيد بأنه في قوة المحضر القضائي والمحامي قوة للعدالة.