المصالحة الوطنية خيار سيادي والتطرف أمر مرفوض
دافع وزير العدل، حافظ الأختام، طيب لوح، عن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، فيما يتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، وقد ردّ، أمس، بقوة على خطاب النواب المنتمين إلى التيار الإسلامي، مؤكدا أن كل مواد القانون مستمدة من الشريعة الإسلامية.
أكد الوزير لوح، أنه لا توجد ضغوطات لإعداد هذا القانون، «الجزائر لم تتلق املاءات خارجية، وإنما هو نقطة في استراتيجية الحكومة الخاصة بتكريس المصالحة ومحاربة العنف، وجاء استجابة للإحصائيات التي قامت بها مصالح الأمن فيما يتصل بتعنيف النساء والاعتداء عليهن في الأسر والأماكن العمومية»، كما جاء في عرض الأسباب، بالإضافة إلى أنه «متناسق مع خصوصيتنا الثقافية والاجتماعية»، وطبقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وبالنسبة لخطاب نواب «تكتل الجزائر الخضراء» و»حزب جبهة العدالة والتنمية» القائل أن المشروع «جاء لتفكيك الأسرة الجزائرية»، رفض الوزير بشدة، هذا الاتهام وشدد: «أنا لا أقبل هذا الكلام، هذا خطير جدا، مستدلا في هذا الإطار بالإبقاء على الصلح»، الذي تركز عليه الشريعة السمحاء، كما يعد ذلك «تماشيا مع ثقافتنا الجزائرية ومعطياتنا الاجتماعية ومبادئ مجتمعنا، الذي هو التسامح ومزروع فيه ثقافة المصالحة الوطنية». مضيفا في رده، لا نريد العودة إلى الماضي ولا نقبل النبش في الجزائريين وكفانا».
وقدم كلامه هذا لنواب التيار الإسلامي من كتلة «التكتل الأخضر» و»حزب العدالة والتنمية» الذين اعتبروا بعض بنود المشروع مخالفة للشرع، وتشجع الأسر على التفكك، وتوقعوا بارتفاع حالات الطلاق، حيث قال «إن الشريعة الإسلامية، هي من صانت حق المرأة وكرامتها وتدعو لتحصينها، وعلى هذا الأساس جاء العقاب في حق المعتدين عليها»، مذكرا بامتداده الثقافي والاجتماعي وارتباطه بالشريعة الإسلامية السمحاء، كما اعتبره وقاية لعودة الأسرة لوظيفتها الأساسية.
وفيما يتصل بإهمال الزوج لزوجته، أكد لوح، أن الجديد الذي ورد في المشروع، أنه وسّع العقوبة، ولم يجعلها مقتصرة على حالة الحمل (أي المرأة الحامل فقط)، وإنما الزوجة يمكن أن تستفيد منها، أما عدم تطبيقها على الزوجة في حالة العكس، فإن الزوجة تعد ناشزا، وهذا قد عولج من قبل القانون الساري المفعول.
وأضاف في سياق رده على أسئلة النواب، التي وجهت خلال جلسة المناقشة، أن الجانب الردعي الذي تضمنه مشروع القانون، جاء لوضع حد للظاهرة التي بدأت تنتشر في المجتمع الجزائري، واستشهد في هذا المقام بحوادث قتل داخل الأسرة، وبين قبيلتين الأمر الذي استوجب معالجتها قانونيا.
كما تطرق الوزير في رده إلى العنف الاقتصادي الذي تتعرض إليه المرأة، من خلال الاستيلاء على أموال الزوجة، وقال إن العقوبة ـ أيضا ـ هي مستوحاة من الشريعة الإسلامية، الآن الاستيلاء هو مبدأ غربي وليس إسلامي، حيث قال انه كان فيه فراغ قانوني، ومادة تعاقب الزوج الذي يعتدي على أموال زوجته، قائلا: «نحن كرّسنا مبدأ الشريعة الإسلامية» الذي ينص على منع تعدي الزوج على أموال الزوجة، موضحا في هذا الصدد، بأن الذمة المالية للزوجة مستقلة و»قد كرّسنا ذلك في القانون».
أما العنف الجنسي، فقد تحدث عنه الوزير بإسهاب، حيث قال إن خدش الحياء، التعدي بأفعال وأقوال وإشارات، وقد كان واضحا وصريحا واعتبر هذا «محرم شرعا لا يقبله لا الله ولا المجتمع، والقانون يعاقب على مثل هذه الأفعال الخطيرة، وأوضح أن الفراغ القانوني هنا يتعلق «بأي نوع من الأفعال الخطيرة، والأفعال البسيطة والأفعال التي لا تظهر».
ويرى أن وسائل إثبات التحرش الجنسي الذي يتم بطريقة خفية، أي هناك حرص من قبل المتحرش بالمرأة على أن يتم حدوثه بعيدا عن الأنظار والأسماع، مما يتطلب ـ حسب لوح ـ العمل على توسيع وترقية الاجتهاد القضائي، مؤكدا على ضرورة محاربة الظاهرة الموجودة في مجتمعنا دون هوادة.
وتجدر الإشارة، إلى أنه يتم التصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، فيما يتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، اليوم في جلسة علنية.