رافع أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بالمجلس الشعبي الوطني لمشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة، الذي يأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية التي وجهها إلى الجهاز التنفيذي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ومن شأن الصندوق وضع حد لمعاناة الحاضنات وأطفالهن وحفظ كرامتهن، لاسيما وأن الإحصائيات تفيد بأن من مجمل أحكام 22 ألف قضية تخص قضايا النفقة نفذ منها 2498 فقط، وبموجب القانون تم فتح حساب تخصيص خاص الآمر بالصرف الرئيسي وزير التضامن الوطني، على أن يتم صرف النفقة في أجل 25 يوما بعد استكمال وزارة المالية للتدابير بمجرد الموافقة على الملف.
أسهب وزير العدل حافظ الأختام في إعطاء التفاصيل الواردة في مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة خلال عرض قدّمه أمس أمام ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، موضحا أن الأحكام العامة التي أفرد لها محورا من بين الأربعة التي جاءت في مشروع القانون، تحدد المستفيد من النفقة ويتعلق الأمر بالطفل أو الأطفال والمرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة، من باب حفظ العيش الكريم للمطلقة أو الحاضنة المحددة في القانون من خالة وجدة ثم الأقربون.
أما فيما يتعلق بالمستحقات المالية، فإنها تدفع للمستفيد إذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي لامتناع المدين عن الدفع أو العجز أو لعدم معرفة مكان الإقامة، مع إثبات ذلك بمحضر يحرره محضر قضائي ويقدم طلب الاستفادة إلى القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة المختص مرفقا بملف يحدده مرسوم مشترك تعده إلى جانب وزارة العدل وزارتي التضامن الوطني والمالية، وفق ما جاء في توضيحات الوزير الوصي.
ويفصل القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة المختص، في الملف في أجل أقصاه 5 أيام، تبلغه أمانة الضبط وليس محضر قضائي لتجنيبها التكاليف، إلى المدين في أجل أقصاه 48 ساعة عن طريق وزارة التضامن الوطني، وهو ملزم على تبليغ القاضي المختص بأي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو القانونية في غضون 10 أيام، على أن يفصل بقرار غير قابل للطعن، فيما يصدر الأمر بالصرف في حدود 25 يوما، أجل تم تمديده من قبل وزارة المالية مع العلم أن وزارة العدل حددته بأسبوعين على الأكثر، نظرا لمسار العملية الذي يسلتزم وقتا أكبر.
وتحسبا للعملية، تم فتح حساب تخصيص خاص يستفيد من مخصصات الميزانية الدولة والهبات والوصايا، على أن يكون وزير التضامن الآمر بالصرف الرئيسي للحساب، وتلزم الأحكام النهائية للقانون الذي يندرج ضمن سلسلة مشاريع قوانين تعنى بالمرأة والطفل، المستفيد من النفقة بإرجاعها في حال الاستفادة دون وجه حق.
كما توقف لوح عند الصعوبات التي تعترض المرأة الحاضنة، غم التشريعات والجهود المبذولة والمكاسب التي افتكتها منذ الاستقلال في تحصيل النفقة، حيث ينص قانون الأسرة للعام 2005 على إمكانية الحكم بالنفقة للزوجة على سبيل الاستعجال إلى حين الفصل في الدعوى، لكن مشكل تحصيل النفقة المؤقتة بقي قائما إما لتعنت أو عجز المدين، ولم تشفع الإجراءات الجزائية للمرأة ـ أضاف يقول لوح ـ مستندا إلى الإحصائيات لسنة 2013، حيث تم تنفيذ أحكام 2498 قضية من مجمل أزيد من 22 ألف قضية، فيما قدرت الأحكام القضائية الجزائية ب 6420 حكما، ومن هنا تبرز أهمية القانون الذي يطغى عليه الطابع الإنساني، على اعتبار أنه يجنب الحاضنات والأطفال شبح الجوع والضياع.