طباعة هذه الصفحة

الغازي خلال عرض مشروع قانون التعاضديات

مسعى شامل لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية

مقر المجلس الشعبي الوطني: حياة / ك

عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس، مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية على نواب المجلس الشعبي الوطني، مبرزا الجديد الذي تضمنه متمثلا في استحداث التقاعد التكميلي وذلك من خلال “الخدمات الاختيارية” للتعاضدية الاجتماعية، من أجل السماح للعمال بالحصول على مداخيل إضافية عند إحالتهم على التقاعد، وذلك من خلال صندوق يمول عبر “اشتراكات خاصة” للمنخرطين، وكذا لإلغاء القانون رقم 90 - 33 الذي تضمن اختلالات.يندرج مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية المعروض على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والإثراء، ضمن مسعى شامل من خلال استحداث نظام حماية اجتماعية مكمل لهذه المنظومة، وكذا سن قوانين جديدة تتماشى والتطورات المسجلة في هذا المجال، كما يمثل أحد أوجه تحسين الخدمة العمومية.
ويحدد مشروع هذا القانون شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها وكذا تحسين نوعية الأداءات وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي والحفاظ على توازناته المالية.
وفي هذا الشأن أشار الوزير الغازي إلى “تطبيق إصلاح النظام التكميلي للتغطية الاجتماعية مع إدراج التعاضدية الاجتماعية في نظام الشفاء وإنشاء فرع التقاعد التكميلي”، لافتا إلى أن برنامج عمل الحكومة ينص على “توسيع نظام الدفع من قبل الغير إلى الفحوصات والأعمال الطبية الأساسية من خلال تطوير الاتفاقيات مع الأطباء تضم الأعمال الوقائية وتضمن نوعية العلاج وترشيد نفقات الصحة” مع إدراج التعاضدية الاجتماعية في نظام الشفاء وإنشاء فرع التقاعد التكميلي.
مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية الذي ينطوي على تنظيم جديد لكيفيات عمل وتسيير تلك الهياكل، على رأسها أن تنتقل التعاضديات الاجتماعية من صفة جمعية بمقتضى نصين قانونيين (المتعلقين بالجمعيات والتعاضديات) إلى صفة “شخص معنوي بقانون خاص بهدف غير ربحي” يتبع لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
ويرى أصحاب هذا النص أن الفائدة من هذا التعديل تتمثل في التوصل إلى عمل ومراقبة أفضل للتعاضديات الاجتماعية التي يقدر عددها بـ33 تعاضدية عبر التراب الوطني وتغطي مختلف مجالات النشاط.
كما تضمن تشديد العقوبات المطبقة على المخالفين للتشريع الخاص للتعاضديات الاجتماعية سواء كانوا متصرفين أو مسيرين، أو مستخدمين أو أي أشخاص آخرين، وكذا تدعيم الرقابة لاسيما تلك التي يمارسها الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من خلال الوثائق الإدارية و المالية و المحاسبية التي ترسل وجوبا قبل نهاية السداسي الأول من السنة المالية للسنة المالية المقفلة.
ومن بين المواد التي تحتاج ـ كما قال ـ إلى مراجعة، المادة 78 المتعلقة بنسبة مصاريف سير التعاضدية الاجتماعية المحددة بـ8٪ من الموارد الناجمة عن الاشتراكات، باعتبار أن هذه النسبة غير كافية لتغطية نفقات التسيير، مما يؤدي ـ كما قال ـ إلى إفلاس التعاضديات وتسريح مستخدماتها.