أكدت المختصة في القانون الدستوري الأستاذة أمينة دلماجي، أنّ الضوابط والقواعد القانونية التي أصدرتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر المقبل، تندرج في إطار «أخلقة الحملة الانتخابية»، و»قطع الطريق أمام المال الفاسد».
لدى استضافتها، الاثنين، في الإذاعة الوطنية، أبرزت دلماجي الضوابط التي حدّدها القانون العضوي فيما يتعلق بتلقي المرشحين المساهمات الداعمة للحملة الانتخابية للرئاسيات أو أي موعد انتخابي.
وشرحت: «حُدّد هذا بموجب المادة 87 من القانون العضوي، وهي أساساً تتمثل في مساهمات الأحزاب، أو ما تقدمه التشكيلات السياسية لمناضليها، أو للمرشح الذي تتفق عليه، سواءً كانت هذه المساهمات مالية أو أشياء عينية أو مادية للمترشحين، وحتى المساهمة الشخصية للمترشح والمساهمة العينية للأشخاص الطبيعيين، إضافة إلى مساهمة الدولة أو التعويضات التي قد تقدّمها الدولة في حال حاز المترشحين تحديداً للرئاسة، على نسب مقبولة من التصويت تكون ما بين 10 إلى 20٪، ويزداد هذا التعويض على حسب ما يتحصّل عليه المترشح».وتابعت المتحدثة تقول: «الدولة رسّمت المساهمين لتمنع الطريق عن أي جماعة أو أشخاص معنويين، لتكون المساهمة شخصية من الأشخاص، وليس من مؤسسات أو شركات، فالقانون يقتضي أن تكون الإدارات في حياد تام ولا تستخدم الأموال والأملاك العمومية، وتكون بعيدة في هذا التنافس الانتخابي، فلا يمكن لأي مترشح أن يستخدمها لمصلحته الخاصة في إطار أداء حملته الانتخابية، كذلك لا يجوز استخدام المنابر كالمساجد، باعتبارها أملاكاً عمومية ولديها مهمات محددة».
وشدّدت الخبيرة الدستورية على أنّ هذه الضوابط قطعت الطريق على المال الفاسد الذي يشوّه المشهد بشكل عام. مؤكدةً، في السياق ذاته، أنّ السلطة هذه المرة وعلى غير العادة، تبذل جهداً مضاعفاً في إطار هندسة أخلقة الحياة السياسية، وخصوصاً من خلال «المشهد الانتخابي باعتباره مشهدا ينمي روح العمل النظيف لدى المواطنين».
وفصّلت ضيفة الصباح في ضوابط تمويل الحملة: «نجد ترسانة من المواد القانونية على مستوى القانون العضوي، وتمويل الحملة يكون تحت فصل من المادة 87 حتى المادة 114، وكذلك مراقبة تمويل الحملة يبدأ من المادة 115، فنلاحظ أنّه كانت هناك منهجية في معالجة هذا الموضوع عبر تحديد أطر المساهمات وإلزام المترشح بتعيين أمين مالي لتسهيل مراقبة إيرادات ونفقات الحملة، باعتبار المرشح يتلقى مساهمة من الدولة».
وأوضحت: «باعتبار أنها أموال عمومية يجب أن تخضع للرقابة، وعليه يقوم الأمين المالي الذي يعيّنه المترشح بموجب تصريح لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بفتح الحساب البنكي الوحيد للمترشح ترد إليه كل المساهمات والنفقات، وكل ما تتجاوز المساهمة ألف دينار، فهي تحت الرقابة ويجب أن تصبّ في الحساب بطريقة آلية».وفيما يتعلق بنفقات الحملة الانتخابية، ذكرت المتحدثة أنّها «تكون عن طريق الصكوك، لتكون هناك شفافية كاملة، وبعد انتهاء الحملة الانتخابية وإعلان النتائج، يتعين، في مدّة شهرين، أن يقدّم محافظ حسابات المترشح، الحساب الكامل للحملة الانتخابية للجنة المكلفة برقابة تمويل الحملة الانتخابية».
وتتشكّل اللجنة المذكورة من قاضٍ تعيّنه المحكمة العليا وقاضٍ عن مجلس الدولة، فضلاً عن قاضٍ عن مجلس المحاسبة وممثل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وممثل عن وزارة المالية لمراقبة هذه الحسابات.