ناقش، أمس، مجلس قضاء ورقلة القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، والذي صدر مؤخّرا في الجريدة الرسمية، خلال فعاليات يوم دراسي، أجمع من خلاله المتدخّلون على أهمية ما جاء به هذا القانون من نصوص وأحكام، على غرار إمكانية تحريك الدّعوى العمومية في هذا النوع من الجرائم مباشرة، وبطريقة آلية دون انتظار أي شكوى من أيّة جهة كانت.
ذكر النّائب العام لدى مجلس قضاء ورقلة فيصل بن دعاس، أنّ قانون 21-15 يجيز تحريك الدعوى العمومية، بمجرّد أن يصل إلى علم ضباط النيابة على مستوى اختصاص المحاكم والمجالس القضائية فعل من الأفعال التي تمّت الإشارة إليها في هذا القانون، من خلال توجيه تعليمة مباشرة إلى ضباط الشرطة القضائية على مستوى الاختصاص، وتحرير محاضر البحث والتحري في هذه الجرائم وإعداد محاضر معاينة بشأنها وتقديم الأشخاص المعنيين أمام العدالة.
وذكر المتحدّث أنّ هذا القانون، أتاح لضباط الشرطة القضائية والأعوان المؤهّلين للمعاينة والبحث والتحري وتحرير محاضر، بعض الإجراءات الخاصة بهذه الجرائم، من بينها استثناء إجازة التفتيش في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار بإذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق حسب الحالات، دون التقيد بالتوقيت المنصوص عليه في المادة 43 من قانون الإجراءات الجزائية التي تحدّد أوقات التفتيش من الساعة السادسة صباحا إلى الثامنة مساءً.
كما أعطى حسبه المشرّع، إمكانية تمديد وضع الأشخاص المشتبه فيهم في الحجز تحت النظر مرتين لضابط الشرطة القضائية لحسن إدارة وسير التحريات، ولإعداد محاضر بحث وتحري والوقت الكافي لحصرها، وإنجاز التحقيقات الابتدائية بشأنها، مشيرا إلى أنّ هناك ميزة إجرائية أخرى وهي إمكانية متابعة الشخص المعنوي.
من جانبه، وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة خالد دايد، قدّم في مداخلته شروحات للقواعد والأحكام الإجرائية، لاسيما البحث والتحري في هذه الجرائم، والأشخاص المؤهلين للكشف عن هذه الجرائم والتنسيق الأمني فيما بينهم، وتحرير محاضر المعاينة بشأنها وتقديمها إلى الجهات القضائية.
وتطرّق رئيس محكمة تقرت عبد الباسط بن موسى بشكل مفصّل إلى أركان هذه الجرائم، من خلال إبراز الركن المادي والركن المعنوي، مع توضيح الأحكام الجزائية المقرّرة لكل فعل إجرامي، طبقا لما جاء به قانون مكافحة المضاربة غير الشّرعية.