تطرح انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، ضرورة المطابقة مع التقسيم الإداري الجديد، تتمثل في ارتفاع عدد ولايات الوطن إلى 58 ولاية، منها 10 ولايات من جنوب البلاد.
تنص المادة 219 من القانون العضوي الناظم للانتخابات، على أنه يتم استدعاء الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي، 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، على أن تجرى - كما جرت العادة- نهاية شهر ديسمبر، أي أواخر السنة، وهو ما لم يحدث لغاية الساعة.
وتأخرت بسبب انتخابات تجديد المجالس المحلية المنتخبة الولائية والبلدية، التي جرت في نوفمبر الماضي، وما يتبعها تنصيب المجالس وانتخاب رؤساء البلديات والولايات، وتشترط المادة 224 من القانون العضوي للإنتخابات، إيداع التصريح بالترشح في أجل أقصاه 20 يوما قبل تاريخ الاقتراع.
قال، أمس، أستاذ القانون بجامعة الجزائر، بوجمعة صويلح، في اتصال مع “الشّعب”، إن الجزائر مقبلة على تجديد جزئي لأعضاء مجلس الأمة الذي يحدث كل ثلاث سنوات، أي أنه سيتم انتخاب 48 عضوا من كل ولايات الوطن، قبل التقسيم الجديد، لكن زيادة عدد الولايات إلى 58 ولاية، يستدعي من السلطات التصرف حيال الأمر، وهذا عن طريق مخرجين، يكون الأول بإحداث تعديل في قانون الانتخابات، مثلما حدث مع قانون البلدية خلال التعديلات التي أصدرها رئيس الجمهورية، تماشيا والقانون العضوي للانتخابات الجديد، أو إيجاد مخرج دستوري أو “فتوى” للتخلص من هذه الإشكالية.
ويرى المتحدث، أن المحكمة الدستورية من شأنها أن تتدخل في مثل هكذا أمر، مشدّدا على أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الغرفة الأولى للبرلمان، لا تقتضي التهويل، لأنها ستتم في آجالها المحددة، وإن وُجد أيّ إشكال سيتم الفصل فيه في وقته وفي آجاله، مبرزا أنه أمر لا يمس بجوهر العملية الانتخابية بل سيعالج من قبل المعنيين بالأمر.
ومعلوم أن انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس الأمة، تتحكم فيها عدة عوامل، أولا الانتماءات السياسية التي تلعب دورا كبيرا في تحديد الفائزين، وهذا تبعا لنتائج انتخابات المجالس الشعبية والولائية، خاصة وأن الهيئة الناخبة تتكون من المنتخبين في تلك المجالس، إلى جانب دخول عامل التحالفات والتي قد تُرجح الكفة لطرف على حساب آخر، وهذا باستعمال مكانة المنتخبين وثقلهم.
وبما أن تنصيب المجالس المنتخبة، تم وفق قانون البلدية، وأن تعيين رؤساء البلديات سيتم الفصل فيه خلال الأسبوع الجاري، بموجب التعديلات المستحدثة على قانون البلدية، ووفق الآجال المحددة، سيقتضي استدعاء الهيئة الناخبة من قبل الرئيس عبد المجيد تبون بمجرد تنصيب المجالس المحلية بشكل رسمي عن طريق مرسوم رئاسي.
وبحسب المادة 121 من الدستور، فإن ثلثي أعضاء مجلس الأمة ينتخب عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. كما تنص المادة 122، على أن عهدة مجلس الأمة تحدد بـمدة 6 سنوات، على أن تُجدد التشكيلة بالنصف كل ثلاث سنوات، على أنه لا يمكن ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين.