يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، في مناقشة مشروعي قانونين، الأول يتعلق بالقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وتكييفهما في إطار محاربة ظاهرة المضاربة، حيث يطبق حاليا قانون العقوبات على المضاربين، وهذا بعد تقديم النصين من قبل وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي.
يتوعد مشروع قانون مكافحة المضاربة الأخير بعقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد في حق “الجماعات المدانة بجرائم المضاربة، حسب الفعل المرتكب وطبيعة السلع محل المضاربة”، فيما يعتمد إجراءات يتم فيها إشراك كل الجهات قصد ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وتخليص المواطن من سماسرة الأزمات وعصابات السوق.
وحسب وثيقة مشروع القانون المتعلق بالمضاربة غير المشروعة، فإن أحكاما جزائية صارمة جدا تنتظر كل من تسول له نفسه إحداث اضطرابات في التموين وما يصاحبه من ارتفاع في الأسعار يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن، الذي أصبح رهين المضاربين، حيث يهدف مشروع القانون الذي جاء في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، إلى الحفاظ على القدرية الشرائية للمواطن، باعتبارها واجبا من واجبات الدولة ودورها الاجتماعي المكرس دستوريا (المادة 62)، نقلا عن الوثيقة.
وألحق استفحال المضاربة غير المشروعة مؤخرا، أضرارا كبيرة بالسوق الوطنية، وطالت هذه المضاربة حتى المواد التي تشكل وفرتها ضرورة استراتيجية للمجتمع وذات ارتباط بالصحة العمومية لنقص الأكسجين في المستشفيات.
ويُعاقب على المضاربة غير المشروعة ـ حسب المادة 12 ـ بالحبس لثلاث سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 10 إلى 20 مليون سنتيم. وفي حال وقعت الأفعال المذكورة آنفا على الحبوب ومشتقاتها، البقول الجافة، الحليب، الخضر، الفواكه، الزيت، السكر، البن، أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فتكون العقوبة الحبس من 10 إلى 20 سنة والغرامة من 2.000.000 دينار إلى 10.000.000 دينار، حسب المادة 13.
وفي حال ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13 أعلاه، من طرف جماعة إجرامية منظمة فتكون العقوبة السجن المؤبد. أما إذا تم الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فيجوز معاقبة الفاعل بالمنع والإقامة من سنتين إلى خمس سنوات، حيث يجوز للقاضي أن يحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 9 مكرر من قانون العقوبات، إذا كان الحكم بالإدانة يتعلق بجنحة منصوص عليها في هذا القانون، ويجب على القاضي أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات.
وأكد القانون في مادته 17، أنه يجوز للجهة القضائية، في حال الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاطات التجارية وفقا لأحكام قانون العقوبات، ولها أن تحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة، كما يجوز لها أن تأمر بغلق المحل المستعمل لارتكاب الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وتحكم الجهة القضائية في حال الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بمصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المحصلة منها، فيما يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، ويعاقب أيضا على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المتكررة للجريمة التامة.