طباعة هذه الصفحة

نشر في الجريدة الرّسمية رقم 86

تحديد شروط تمويل المؤسّسات المصغّرة المتعثّرة

 تمّ تحديد شروط وكيفيات إعادة تمويل المؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 86.
حسب نص القرار، الممضي من طرف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، والوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، في 26 سبتمبر الأخير، «تعتبر مؤسّسة مصغّرة متعثّرة، كل مؤسّسة مصغّرة لم تتمكن من مزاولة نشاطها و/ أو لم تتمكن من تسديد القروض الممنوحة لها».
وأوضح النص أنّه «في حالة الضرورة وبصفة استثنائية، يمكن الشاب أو الشباب ذوي المشاريع، المستفيدين من جهاز دعم إحداث النشاطات وتوسيعا، الاستفادة من إعادة تمويل مؤسساتهم المصغرة المتعثرة».
ومن ضمن هذه المؤسسات، ذكر ذات القرار المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تكون نشاطاتها تأثّرت، ولم تتمكن من اتخاذ تدابير لعصرنتها أو توقفت بسبب صدور نصوص تشريعية أو تنظيمية متعلقة بنشاطها، شريطة أن تتطابق مع التشريع والتنظيم المعمول بهما أو توقفت وتعرّضت معداتها للحجز و/ أو للبيع من طرف البنوك، دون اللجوء إلى صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع.
كما ينطبق هذا القرار على المؤسسات المصغرة المتعثرة التي توقف نشاطاتها بسبب نزاع قضائي مع المورد او بسبب نفوق الحيوانات أثر وباء أو لكوارث طبيعية أو أي حادث، يتوجب على إثره تقديم الوثائق الثبوتية او بسبب تعويضها من طرف شركات التأمين، وتمّ احتساب مبلغ التعويض لتسديد القرض البنكي (حادث مرور، حريق، سرقة) أو بسبب تعرض عتادها أو جزء من العتاد للتلف، أثر عوامل خارجية (عيب في التصنيع، عيوب خفية)، مرفقة بتقرير خبرة.
كما يشير القرار إلى أنّ الشباب ذوي المشاريع، أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة يستفيد من إعادة تمويل مؤسساتهم المصغرة المتعثرة وفق صيغة التمويل الثلاثي بعنوان التمويل الثلاثي، الذي يشمل البنوك والمؤسسات المالية بمساهمة شخصية قدرها 15 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن 10 ملايين دينار أو يساويها، أو بمساهمة شخصية قدرها 12 بالمائة عندما ينجز الاستثمار في المناطق الخاصة والهضاب العليا، أو بمساهمة شخصية قدرها 10 بالمائة عندما ينجز الاستثمار في مناطق الجنوب.
كما يخضع الشباب ذوو المشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة لنفس الأحكام المطبقة على المشاريع الممولة بصيغة التمويل الثلاثي، وكذا للامتيازات الممنوحة المنصوص عليها في إطار التشريع المعمول به.
علاوة عن ذلك، تحدث لجنة تكلف بدراسة الحالات المذكورة على مستوى الوكالات الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية يرأسها مدير الوكالة الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، والتي تتولى تأهيل المؤسسات المصغرة المتعثرة قصد عرضها على لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار.
كما تتولى اللجنة تحديد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي توقفت نشاطاتها لأسباب أخرى.
وللاستفادة من إعادة التمويل، يجب على الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع الذين تعثرت مؤسساتهم المصغرة، أن يستوفوا عدة شروط، منها تقديم المستثمر ملفا ودراسة تقنية اقتصادية يعدها خبير مؤهل حول مردودية الاستثمار المراد إعادة تمويله، استنفاذ كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لاسترجاع القرض أو استعادة العتاد، مع استحالة التنفيذ، تعويض شركة التأمين للعتاد والمبلغ غير كافيين لإعادة بعث النشاط.
كما يستوجب على أصحاب المشاريع كون المؤسسة استفادت من إعادة جدولة القرض البنكي والقرض غير المكافأة امتلاك السجل التجاري أو بطاقة الفلاح أو بطاقة الحرفي أو قرار الاعتماد للمؤسسة المصغرة المتعثرة، حيث يجب أن تكون سارية المفعول أثناء تقديم الطلب، كما يجب إثبات وضعية المؤسسة المصغرة المتعثرة تجاه مصالح الضرائب، وكذا إثبات وضعية المؤسسة المصغرة المتعثرة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.
وبعد موافقة اللجنة على تأهيل المؤسسة المصغرة المتعثرة، يعرض الملف على اللجنة الولائية لانتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار.
ويستثنى من إجراءات إعادة التمويل، الشاب أو الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة المستفيدة من القرض غير المكافأة الإضافي للاستغلال والمعوضة من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع، والتي استفادت من أي إجراءات استثنائية متعلقة بالقرض البنكي و/ أو قرض الوكالة والمؤسسات المصغرة المتعثرة التي قام أصحابها ببيع العتاد و/ أو تصفيته.
كما تمّ بنفس الجريدة الرسمية نشر قرار تحديد شروط وكيفيات منح القرض غير المكافأة الإضافي للاستغلال، بصفة استثنائية، للشباب ذوي المشاريع المستفيدين من دعم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية حيث تم تحديد القرض، بمبلغ لا يتجاوز مليـون دينار.
وللاستفادة من القرض، يجب أن تكون المؤسسة المصغرة في حالة انعدام أو نقص السيولة، وكذا في حالة نشاط عند إيداع طلب القرض وأن يكون عتادها الأساسي موجودا.
كما يستوجب ألا تكون المؤسسة المصغرة معوضة من صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها للشباب ذوي المشاريع.
كما تمّ ضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية نشر القرار الوزاري المشترك الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 302-087 الذي عنوانه «الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب»، حيث تم تحديد نفقات الحساب لمنح القروض بدون فوائد للشباب ذوي المشاريع من أجل إقامة مؤسسة مصغرة، الـتـكـفـل بالدراسات والخبـرات وأعـمـال التكوين المنجزة أو الملتمسة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.