طباعة هذه الصفحة

طبقا للمادة 186 من الدستور

أعضاء المحكمة الدستورية يؤدون اليمين

 أدى، الخميس، بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، وأعضاؤها اليمين الدستورية.
ترأس جلسة أداء اليمين الدستورية لهذه المحكمة الجديدة، الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني، بحضور وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، ومستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام، ورئيسة مجلس الدولة فريدة بن يحيى، وعدد من المسؤولين والقضاة.
وتم عقد هذه الجلسة طبقا للمادة 186 من الدستور وتنفيذا لأحكام المراسم الرئاسية 21 / 453، 21 / 454 و21 / 455 المؤرخة في 16 نوفمبر 2021، وكذا الإرسال بالوارد من الأمين العام لرئاسة الجمهورية تحت رقم 676 المؤرخ في 16 نوفمبر الجاري، والمتضمن عقد جلسة تأدية اليمين الدستورية لرئيس المحكمة الدستورية وأعضائها.

صلاحيات لتكريس دولة الحق والقانون

تتمتع المحكمة الدستورية التي أدى، الخميس، أعضاؤها اليمين الدستورية، بالعديد من الصلاحيات، لتكريس دولة الحق والقانون بمفهوم الشرعية الدستورية وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، الى جانب النظر في طعون النتائج المؤقتة للانتخابات والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية.
كما تعد هذه المحكمة، التي تم استحداثها بموجب دستور نوفمبر 2020 لتكريس دولة الحق والقانون بمفهوم الشرعية الدستورية، مثلما قد كان تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضمن التزاماته 54، مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور” وهي تسهر على “ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية”.
ولهذه الهيئة عدة صلاحيات كـ “النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات”، إلى جانب “إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناءً على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة” حسب نص المادة 185 من الدستور.
كما تنص المادة 190 من الدستور، على أن المحكمة الدستورية، “تفصل بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات”، كما تفصل أيضا بقرار في توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، ويخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق عليها البرلمان”.
وتخطر هذه المحكمة من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول، حسب الحالة، ويمكن إخطارها من قبل 40 نائبا أو 25 عضوا بمجلس الأمة.
وتنص المادة 186 من الدستور، على أن “المحكمة الدستورية تتشكل من (12) عضوا، (4) منهم يعينهم رئيس الجمهورية، من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها، وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه. أما الأعضاء الستة الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري، ويحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء”.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد وقع، الأربعاء، على مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية.