طباعة هذه الصفحة

الدكتور محمد بلخير بافضل:

التّعديلات ستنهي الانسداد في المجالس

إيمان كافي

قال أستاذ القانون بجامعة مستغانم الدكتور محمد بلخير بافضل، إن التعديلات الأخيرة في قانون البلدية والتي جاءت تحسبا للانتخابات البلدية والولائية المزمع إجراؤها يوم 27 نوفمبر، تعد خطوة هامة جاءت تماشيا مع قانون الانتخابات الجديد، ومن شأنها المساهمة في الحد من الانسداد الذي تعرفه بعض المجالس البلدية.
ذكر الدكتور بلخير أن التعديل في بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية، جاء عن طريق أمر رئاسي، أي من السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الجمهورية، وقد صدر هذا النص، خلال العطلة البرلمانية وبالتالي، فإن الأساس القانوني لهذا التعديل هو المادة 142 من الدستور لأن هذه المادة، تنص على أنه في حالة الشغور أو في حالة ما يسمى بالعطلة البرلمانية، تخول للسلطة التنفيذية أو لرئيس الجمهورية ما يسمى بالتشريع بالأوامر ولكنها يجب أن تتم بشروط وأهم هذه الشروط أن يعرض هذا الأمر مسبقا على ما يسمى بالمجلس الدستوري حاليا.
واعتبر أن الجديد الذي جاءت به هذه التعديلات الأخيرة، هو استحداث تعديلات هامة على نص المادة 65 من قانون البلدية، وهي مادة مؤثرة حسبه، حيث وبعد أن كان في النص القديم، يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات فإن الأصغر سنا هو من يتولى رئاسة المجلس الشعبي البلدي.
أصبح وتبعا لما حمله النص الجديد، اختيار المترشح لرئاسة المجلس البلدي من القائمة التي تفوز بالأغلبية المطلقة من المقاعد، وليس بالأغلبية البسيطة التي كان يشترطها النص القديم، وفي حال لم يكن هناك قائمة متحصلة على الأغلبية المطلقة، يمكن للقائمتين الحائزتين على نسبة 35 في المائة على الأقل من المقاعد تقديم مرشح، وفي حالة عدم حصول أي قائمة على نسبة 35 في المائة، فإن جميع القوائم لديها الحق في تقديم مرشحها، وفي حالة تساوي الأصوات، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا.
وأوضح الدكتور بافضل، أن هذا النص يشير إلى أن في حال الانتخاب على قائمة، فإننا سنكون بصدد انتخاب أعضاء المجلس البلدي وليس رئيس البلدية وكمرحلة ثانية بعد تنصيب أعضاء المجلس، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفق ما نصت عليه المادة 65 من التعديل الجديد والتي أثارت عدة نقاشات وانتقادات كما أشار محدثنا، حيث توجّهت بعضها إلى اعتبار أن التصويت سيكون على المجلس البلدي وليس على رئيس المجلس البلدي، فيما رأى آخرون أنّ الانتخاب لاختيار أعضاء المجلس الشعبي البلدي فقط، والذين يتولون بدورهم مهمة انتخاب الرئيس هو إهدار للإرادة الشعبية.
الانتخاب بهذه الوتيرة برأي بافضل، سيكون سبيلا من سبل التخلص من الانسداد التي تعرفها بعض المجالس ذات الأغلبية، كما يعتقد هنا أن هذه الطريقة قد تفرض على أعضاء المجلس عند التنصيب، التكتل والتحالف الذي يرجى أن يكون في كل الأحوال، خدمة للبلدية ولترشيد وعقلنة كل ما هو تسيير محلي للبلدية.     
وأضاف أنّنا لو نأخذ بالنظام القديم في الانتخابات، فإن نظام الانتخاب عن طريق الوكالة هو نظام انتخاب ديمقراطي وسيطبّق بانتخاب رئيس البلدية من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي ولأننا كمواطنين انتخبنا عليهم ومنحناهم صوتنا، فلا بد لنا أن نثق فيهم لانتخاب الشخص المناسب لمنصب رئيس المجلس الشعبي البلدي.
وعلى العموم، أكد أستاذ القانون أن هناك الكثير من النقاط الإيجابية التي يحملها هذا النص، والتي جاءت تماشيا مع قانون الانتخابات الجديد، وتخطي مرحلة رؤساء القوائم التي كانت تحرم المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات من مقعده لأنها جميعها تعود لصالح رأس القائمة.
وتجدر الإشارة إلى أنّه وتبعا للتعديلات الأخيرة حسب المادة 64 مكرر من الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أغسطس 2021، فإن الوالي يستدعي المنتحبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال 8 أيام التي تلي إعلان النتائج، ويجتمع المجلس الشعبي البلدي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا، قصد انتخاب رئيسه خلال 5 أيام التي تلي تنصيب المجلس وعلى هذا الأساس يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب يتشكل من المنتخب الأكبر سنا، ويساعده المنتخبان الأصغر سنا على أن يكونوا غير مترشحين، حيث يستقبل هذا المكتب المؤقت الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين.