طباعة هذه الصفحة

اعتبره وسيلة إعلامية يجب الفصل فيها، خبير دستوري:

الفيسبوك معني بالصمت الانتخابي

هيام لعيون

تدوم الحملة الانتخابية لاستحقاق 12 جوان المقبل 23 يوما، حيث تنطلق يوم 17 ماي، بحسب ما كشفت عنه رزنامة السّلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتنتهي يوم 8 جوان المقبل، قبل 3 أيام عن موعد الاقتراع، حيث تدخل الجزائر حالة الصّمت الانتخابي الذي يمنع القانون فيه استعمال أي وسيلة إعلامية للدعاية الانتخابية.
يؤكد الخبير في القانون الدستوري لوراري رشيد، لـ «الشّعب»، أنّ الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم 17 ماي المقبل، ستنتهي قبل ثلاثة أيام عن تاريخ إجراء تشريعيات جوان 2021، أي في تاريخ 8 جوان المقبل، حيث يدخل المتنافسون على مقاعد المجلس الشعبي الوطني الصّمت الانتخابي قبل يوم الاقتراع.
ويبدأ الصمت الانتخابي قبل 72 ساعة من فتح صناديق الاقتراع وفق قانون الانتخاب، ويمنع بعد وقت دخوله ممارسة كافة أشكال الدعاية الانتخابية وفي مختلف وسائل الإعلام، بحسب المادة 73 من القانون العضوي للانتخابات لسنة 2021، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 من الدستور «تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل ثلاثة وعشرين يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع». وتقول المادة 81 «يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني وخمسة أيام قبل تاريخ الإقتراع بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج».
لكن وفي كلّ استحقاق انتخابي، يطرح التساؤل حول ما إذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي معنية بهذا القرار. ويقول لوراري في السياق، إن مواقع التواصل الاجتماعي تُعتبر معنية إذا تعاملت مع الدّعاية الانتخابية، واعتبرت وسيلة إعلامية، لافتا إلى أن جميع المنابر التي تمارس الدعاية الانتخابية معنية.
كما يرى الخبير الدّستوري، أن جدل استعمال وسائل التواصل الاجتماعي خلال مرحلة ما، تعرف إعلاميا «بالصمت الانتخابي»، يجب أن تفصل فيه السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات.
ووفق تجارب سياسية سابقة مرت بها الجزائر، فإنه يصعب السّيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي أيام مرحلة الصمت الانتخابي، خاصة وأن فايسبوك تعتبر من بين الوسائل «المهمة» للمترشحين لعرض برامجهم، الأمر الذي على هيئة شرفي مراعاته أيضا.
ومن بين أهمّ الضوابط التي يجب التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية تقول المادة 74 من قانون الانتخابات «لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة، وبأي شكل من الأشكال كان أن يقوم بالحملة الانتخابية خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 73».
كما يمتنع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية، وكل شكل من أشكال التمييز. ويُـمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية. ويُـمنع أيضا طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.
 ويمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية لأغراض الدعاية الانتخابية، إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة حول خلاف ذلك». كما يُمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.
وحسب المادة 83 من قانون الانتخابات «يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية، ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين، مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. كما يحظر الإستعمال السيّئ لرموز الدولة.