صدر في العدد 21 من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية.
ينص هذا المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 11 مارس الفارط، على أنّه يتم تقييم المحروقات الغازية لحساب إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات لكل مساحة استغلال محل امتياز المنبع أو عقد المحروقات وفقا للوجهة المخصصة لها.
وأضاف ذات المصدر أنّ السعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية المستخرجة من مساحة استغلال والخاضعة لدفع إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات الموجهة للتصدير، هو ذلك السعر المستمد من عقد البيع للشهر الذي يسبق شهر الانتاج والتي تعبر على مستوى الحدود الجزائرية بالنسبة للغاز الطبيعي المباع في حالته الأصلية.
أما بخصوص امتيازات المنبع، فيحدّد السعر القاعدي من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).
وحسب ذات المصدر، فيتم تحديد السعر القاعدي للمحروقات الغازية الموجهة للتصدير وتبليغه شهريا لكل مساحة استغلال من قبل وكالة «ألنفط « بالدولار الأمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.