طباعة هذه الصفحة

في اجتماع مكتب مجلس الأمة

تجديد دعم المقاربة التشاورية لرئيس الجمهورية

جدد مكتب مجلس الأمة، أمس، موقفه الداعم للمقاربة التشاورية التي تبناها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، معتبرا إياها «مؤشرا ودلالة بالغة» لإعادة التقويم في إطار منهجية تشاركية.
في بيان توج اجتماع مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، جدد المكتب «موقفه الثابت والداعم للمقاربة التشاورية المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي باشر مواصلة مهامه التاريخية والنبيلة بالانفتاح على مختلف الفاعلين»، وهو ما يعد «مؤشرا ودلالة بالغة عن إرادة حقيقية للسيد رئيس الجمهورية تتوخى جبر المعضلة البنيوية التي ميزت السياسات العامة في الماضي وإعادة التقويم ضمن منهجية استشرافية تشاركية» بغية «أخلقة الحياة العامة وتحقيق الحوكمة».
ويمر تحقيق هذا الهدف - يضيف البيان - عبر «توفير ضمانات سياسية وقانونية توافقية تعمق أكثر الممارسة الديمقراطية»، الأمر الذي من شأنه «إعادة الثقة للمواطن في مؤسسات الدولة وتعزيز التماسك الاجتماعي».
وبمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد، المصادف لـ18 فبراير من كل سنة، توجه مكتب مجلس الأمة بـ»تحية احترام وخشوع لأولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال الجزائر وتحرير شعبها من براثن الاستدمار»، داعيا شباب اليوم إلى أن «يستلهموا في مثل هذا اليوم الخالد في الوجدان، العبر والدروس للاستمرار على درب بناء الجمهورية الجديدة ومواصلة تعزيز مناعتنا ضد المخاطر الموجودة في محيطنا والتصدي لها».
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، قد خصص لمناقشة عدد من القضايا التي تخص سير وعمل المجلس بهدف «تحسين طرائق العمل والرفع من كفاءة الأداء» وكذا «النظر في برمجة نشاطات اللجان الدائمة للمجلس ودراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب، بالإضافة إلى إعلان حالة شغور مقعد عضو بمجلس الأمة».
فبعد دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، قرر مكتب مجلس الأمة «إحالة 14 سؤالا شفويا و4 أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة، فضلا عن التصريح بحالة شغور مقعد المرحوم السيد سمير قاسيمي، العضو المنتخب في مجلس الأمة عن ولاية البليدة، وذلك بسبب الوفاة، وهذا عملا بمقتضيات القانون العضوي رقم 19-08 المعدل والمتمم والمتعلق بقانون الانتخابات، لاسيما المادة 132 منه».