صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا(كوفيد-19) ومكافحته.
ويهدف هذا المرسوم إلى "تعزيز" نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته المنصوص عليه في التنظيم المعمول به لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 20-69 لـ21 مارس سنة 2020 و مجموع النصوص اللاحقة به.
وينص المرسوم الجديد في مادته الثانية بتمديد لمدة ثمانية (08) أيام تدابير الحجر الجزئي المنزلي، من الساعة الثامنة (8) مساء الى غاية الساعة الخامسة (5) من صباح يوم الغد، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي لـ29 جوان 2020، و المطبقة على ولايات ادرار والشلف والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبلدية والبويرة والجزائر والجلفة وسطيف وسيدي بلعباس و عنابة وقسنطينة والمدية والمسلية ومعسكر وورقلة و وهران وبرج بوعريرج وبومرداس وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق اهراس وتيبازة وغليزان.
ويشير النص الى أنه يمكن للولاة وبعد موافقة السلطات المختصة "اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما اقرار او تعديل او ضبط اوقات حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر و تشهد بؤرا للعدوى".
ونصت المادة الثالثة (3) من المرسوم التنفيذي على منع لمدة ثمانية (8) ايام حركة المرور بما فيها السيارات الخاصة من والى الولايات المذكورة اعلاه غير انه يمكن للولاة، اذا اقتضت الضرورة او للوضعيات الاستثنائية منح تراخيص للمرور، مع التأكيد على ان الاجراء منع حركة المرور من و إلى الولايات ال29 لا يخص نقل المستخدمين ونقل السلع.
كما نص المرسوم في مادته الرابعة (4) على تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص خلال العطل الأسبوعية في الولايات ال29 فيما أكدت المادة الخامسة (5) على انه يتعين على الولاة المختصين اقليميا اتخاذ جميع تدابير التسخير المطلوبة للاستغلال الأمثل للوسائل المتاحة ويمكنهم أيضا زيادة على ذلك تسخير أطباء المؤسسات والشركات المتوقفة عن النشاط مقابل تحفيزات مالية عند الاقتضاء.
أما المادة السادسة فنصت من جهاتها على انه "يتعين على الولاة أن يشركوا لجان الأحياء وجمعيات المجتمع المدني في عمليات تأطير المواطنين ولهذا الغرض، يجب عليهم اتخاذ التدابير المناسبة الكفيلة بضمان تنظيمها وتأطيرها وتأدية نشاطاتها طبقا لتوجيهات اللجنة الولائية".
هذا ويتعين على الولاة كذلك السهر بالاتصال مع مصالح الصحة والمصالح المعنية، على تعزيز المخزون الدائم لوسائل الكشف والأوكسجين الطبي وضمان متابعته يوميا على مستوى ولاياتهم"، كما يتعين عليهم اتخاذ كل التدابير التي تسمح بضمان عمليات تطهير الشوارع والأسواق وجميع الفضاءات العمومية و عدة مرات في اليوم.
و حسب المرسوم التنفيذي الجديد فإن مخابر التحليل البيولوجي الطبي العمومية و تلك التابعة للقطاع الخاص المرخص لها قانونا مؤهلة لإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) ويجب عليها إعلام السلطة الصحية بنشاطاتها والتصريح لها فورا بالحالات المؤكدة.
اما المادة العاشرة (10) من المرسوم التنفيذي فإنها تنص على انه "يؤسس تامين خاص و على عاتق الدولة، لفائدة جميع الأطباء ومستخدمي الصحة العمومية المعنيين مباشرة بالوقاية من وباء فيروس كورونا ومكافحته"، في الوقت الذي تنص فيه المادة 11 على انه "تبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الاخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته ، المنصوص عليها في التنظيم المعمول به".