طباعة هذه الصفحة

تضمنه مرسوم صدر بالجريدة الرسمية

رسوم وغرامات لتمويل الصندوق الوطني للبيئة و الساحل

تم تحديد عدة رسوم وغرامات و تعويضات لتمويل الصندوق الوطني للبيئة و الساحل حسب مرسوم تنفيذي صدر في أخر عدد (35) للجريدة الرسمية.
وجاء المرسوم الجديد ,الذي يلغي أحكام المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير الصندوق, تطبيقا للمادة 128 من قانون المالية لسنة 2020, و يتضمن رسوم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة و الرسوم الخاصة وكذا حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة.
سيتم تمويل الصندوق انطلاقا من الهبات والوصايا الوطنية والدولية و التعويضات بعنوان النفقات للإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيميائية خطرة في البحر و في مجال الري العمومي و الطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو.
أما بخصوص نفقات الصندوق فتخص تمويل أنشطة مراقبة البيئة و أنشطة التفتيش البيئي و اقتناء التجهيزات البيئية و تجديدها واعادة تأهيلها, وكذا النفقات الخاصة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ.
ويتكفل الصندوق أيضا بالنفقات الخاصة بالاعلام والتوعية والتعميم والتكوين المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة, وكذا بالإعانات الموجهة للدراسات و النشاطات المتعلقة بازالة التلوث الصناعي والحضري والمساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث سنوات ابتداء من وضعها قيد الاستغلال.
ويتعلق الأمر كذلك بتمويل أنشطة حماية و تثمين الأوساط البحرية والأرضية, وتمويل برامج حماية واعادة تأهيل المواقع الطبيعية و المساحات الخضراء.
وتخص النفقات أيضا تمويل عمليات المحافظة و الحفاظ على التنوع البيولوجي و الأنظمة البيئية و الموارد الطبيعية و مكافحة التغيرات المناخية و تثمينها, وكذا تمويل أنشطة احيا الأيام الوطنية و العالمية ذات الصلة بالبيئة.
وتشمل النفقات كذلك تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في اطار حماية البيئة, والتكفل بالنفقات المتعلقة بانجاز أنظمة الاعلام المرتبطة بالبيئة و اقتناء أجهزة الاعلام الألي, وتمويل التقارير والمخططات البيئية.
وفي مجال الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية, يشير المرسوم ان ايراداتها ستكون من مخصصات ميزانية الدولة.
فيما تكون نفقاتها من المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في اطار تطوير الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
وأشار المرسوم ان قائمة الايرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب ستحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.  
كما تحدد كيفيات متابعة وتقييم الصندوق الوطني للبيئة والساحل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.
هذا ويعد الأمر بالصرف برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الانجاز.