طباعة هذه الصفحة

النائب العام لمجلس قضاء قسنطينة يكشف:

10 آلاف دينار عقوبة لمستعملي اللباس كمامة

قسنطينة: مفيدة طريفي

شدد، صباح أمس، النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة «لطفي بوجمعة» على حتمية وإجبارية ارتداء الكمامات الصحية بموجب المرسوم القانوني المتعلق بإجبارية ارتداء الكمامات الصحية والمنضوي تحت لواء المرسوم التنفيذي رقم 20 /127، وهوالإطار العام لإجبارية هذا الإجراء الوقائي، وفي حال مخالفة الإجراء تترتب عنه نتائج وعقوبات محددة بمواد واضحة لما له من خطورة على الصحة العمومية فإجبارية الكمامة الصحية حاليا على حد قول النائب العام «مثلها مثل حزام الأمن»، وسيبقى هذا القانون ساري المفعول إلى ما بعد مرحلة الحجر الصحي، مع إمكانية أن تحول عقوبتهم من مخالفة إلى جنحة في حال تعريض المواطنين لخطر العدوى والإصابة بفيروس كوفيد- 19.
وعلى هامش الندوة الصحفية التي عقدت بمجلس قضاء قسنطينة، تطرق فيها إلى التعريف بالأحكام القانونية الإجرائية التي تضمنتها التعديلات الأخيرة التي انصبت على قانون العقوبات الجزائري وبعض مواده الأساسية المتعلقة بمخالفة التنظيم والقرارات ذات الطابع الإداري، لاسيما في ظل الحالة الاستثنائية الصحية التي يعيشها البلد، حيث عرفت المرحلة صدور عدة قرارات إدارية ومراسيم تنفيذية من طرف الوزير الأول انصبت في مجملها على تنظيم الحجر سواء في أوقاته أو فيما يخص بعض الالتزامات الفردية التي تقع على المواطنين والمواطنات على وسائل النقل.
وتختلف العقوبات في حال مخالفة المرسوم، والتي تختلف من مخالفة إلى حبس لمدة 6 أشهر إلى إمكانية تحولها إلى جنحة بموجب المادة 290 مكرر من قانون العقوبات مع تسديد غرامات مالية تفوق 10 ألاف دج.
 ليؤكد في ذات السياق وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، أن المرسوم التنفيذي المذكور سابقا، يشير إلى أن الكمامة تعد وسيلة منتجة صناعيا في المصانع أوحرفيا موجهة للوقاية من الفيروس والتي تغطي مخارج الأنف والفم حتى لا تسمح بانتشار العدوى، مؤكدا أن ما دون هذا النوع لا يعبر عن مفهوم الكمامة المتعارف عليها حيث يعرض من يستعمل ملابسه كلى شكل كمامة للتحرير مخالفة والتي تتوجب عليها عقوبات، واضح هذه الأخيرة يوضح «النائب العام» يمكن أن تكون خطرا أكبر على الصحة وانتشار العدوى، حيث ستفرض عليهم عقوبة 10 آلاف دينار جزائري.
وشرح ذات المتحدث أن مسألة مخالفة ارتداء الكمامة وبموجب أحكام المادة 459 من قانون العقوبات يعاقب المخالف بغرامة ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف دينار كما يجوز أن يعاقب بالحبس لمدة 3 أيام في حال تعريضه حياة الآخرين للخطر، موضحا أن
العقوبة تختلف مع درجة الخطورة على غرار تواجد تجمعات لأشخاص لا تحترم فيه مسافة الأمان ووضع الكمامة والاستهتار بالسلامة الجسدية، أين سيتم تحويل العقوبة إلى جنحة وفق المادة 290 مكرر والتي تكون عقوبتها من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة مالية من 60 إلى 200 ألف دج، وهي العقوبة التي تشدد مع فترة وساعات الحجر الصحي وتكون من 3 إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى حد 500 ألف دج وحدها الأدني 300 ألف دينار.
ويوضح النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة رفقة وكيل الجمهورية لمحكمة قسنطينة، إلى أن آلية الدفع المخالفة تكون إراديا، حيث سيتم إخطار المخالف ب10 أيام للتسديد بدءا من يوم تحرير المخالفة، حيث تسقط المتابعة الجزائية على المسددين، لترتفع إلى 20 ألف دج في حال عدم التسديد ليتم اللجوء في الأخير إلى الإكراه البدني في حال الامتناع والحبس من يومين إلى 10 أيام، ليوضح وكيل الجمهورية أن تكرار نفس الجرم خلال آجال معينة أوما يسمى قانونيا ب» العود» وهو ما يلزم العقوبات السابقة مع تسديدها.