طباعة هذه الصفحة

المجلس الدستوري يحدد آجال الطعن

أي إخطار بشأن التصويت يقدم منتصف نهار الجمعة 18 أفريل

ذكّر المجلس الدستوري، أمس، المترشحين لرئاسة الجمهورية، بأنه يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج يخطر به المجلس الدستوري في شكل طعن يرسل إليه في أجل أقصاه منتصف النهار من يوم الجمعة 18 أفريل المقبل.

وأوضح المجلس في بيان له، أنه “يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا أو مفوضه من بين ممثلي المترشحين في مكتب التصويت، الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج”، حيث يسجل هذا الأخير في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التصويت.
وشدد المجلس الدستوري على أن إخطاره بهذا الاحتجاج يكون “فوريا وعن طريق البرق في شكل طعن يرسل إليه في أجل أقصاه يوم الجمعة 18 أبريل 2014 على الساعة الثانية عشرة (منتصف النهار)”.
وأوضح نفس المصدر، أنه “يجب أن يبين في الطعن صفة صاحب الطعن ولقبه واسمه وعنوانه ورقم بطاقة هويته ومكان وتاريخ إصدارها وكذا توقيعه ولقب المترشح الممثل واسمه مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج”.
كما لفتت نفس الهيئة إلى أنه و«في حالة تقديم طعن من قبل مفوض من مترشح غير ممثل في مكتب التصويت يجب أن يرفق الطعن بتفويض كتابي يرسل إلى المجلس الدستوري”.
للإشارة ترسل الطعون إلى المجلس الدستوري عن طريق رقم الفاكس المجمع الآتي:
03 32 92. 021 (10 خطوط مجمعة)، كما يمكن ولمزيد من المعلومات الاتصال على أرقام الهاتف الآتية:
41 00 79 (021) و88 00 79(021)
 أو عن طريق الموقع البريد الإلكتروني للمجلس الدستوري:
  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
ويجدر التذكير، بأن هذه الإجراءات تأتي تطبيقا للمادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمرسوم التنفيذي رقم 14-80 المتعلق بكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت، والمادتين 28 و29 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.