طباعة هذه الصفحة

مقترحات مسودة مشروع تعديل الدستور

الشعب / واج

تضمنت مسودة مشروع تعديل الدستور, التي شرعت في توزيعها رئاسة الجمهورية اليوم الخميس, على جملة من المقترحات موزعة على ستة محاور.

                 وتتمثل هذه المحاور في "الحقوق الاساسية والحريات العامة", "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها" و " السلطة القضائية" و "المحكمة الدستورية" و "الشفافية, الوقاية من الفساد و مكافحته" و "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات", بالإضافة الى مقترحات اخرى.

 

                *المحور الأول : الحقوق الاساسية والحريات العامة:

- إدراج حكم بإلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة.

-النص على عدم تقييد الحقوق الاساسية والحريات العامة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام, أو حماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور.

-ترسيخ مبدأ الأمن القانوني.

- الحق في الحياة.

- تجريم التعذيب والاتجار بالبشر.

- حماية المرأة من كل اشكال العنف.

- استفادة النساء ضحايا العنف من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل, وكذا من طرق الطعن المناسبة.

- الحق في التعويض عن التوقيف والحبس المؤقت.

- الحق في سرية المراسلات والاتصالات الخاصة في أي شكل كانت.

-حماية الأشخاص الطبيعية عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

-حماية ممارسة العبادات دون تمييز.

- إقرار مبدأ التصريح لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر.

- إقرار مبدأ التصريح لإنشاء الجمعيات ومبدأ عدم حلها إلا بقرار قضائي.

- دسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها.

- إقرار حق المواطن في الوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات واكتسابها وتداولها.

- لا يمكن للقانون أن يتضمن أحكاما تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية. امتناع الإدارة عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق.

- تكريس الحق في الحصول على الماء, وترشيد استغلاله, والمحافظة عليه للأجيال القادمة.

- إلزام الدولة بضمان جودة العلاج واستمرارية الخدمات الصحية.

- تكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية.

- مشاركة الشباب في الحياة السياسية.

-حماية الأشخاص المسنين والفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة.

- تكريس حرية الإنتاج الفكري.

- إقرار حق المواطنين في تقديم ملتمسات لدى السلطات العمومية وإلزامها بالرد عليها.

 

                *المحور الثاني:تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها:

- تكريس مبدأ عدم ممارسة أحد أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين.

-إمكانية رئيس الجمهورية من تعيين نائب له.

- تعزيز مركز رئيس الحكومة.

-إقرار مدة حالة الطوارئ أو الحصار بثلاثين (30) يوما, لا تجدد إلا بموافقة البرلمان.

-إقرار مدة للحالة الاستثنائية (60) يوما, وعدم تجديدها إلا بموافقة البرلمان.

- إقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية.

- إقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء.

- تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط.

- التمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها.

- إلغاء حق التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية.

- الحفاظ على حق التشريع بأوامر خلال مدة شغور المجلس الشعبي الوطني وفي غضون مدة الحالة الاستثنائية, مع ضرورة تقديمها للبرلمان في المدة المطلوبة.

- إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها.

- إلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية الى البرلمان لممارسة مهامه الرقابية.

- إقرار إمكانية ترتيب  مسؤولية الحكومة على إثر استجواب.

 

       *المحور الثالث :السلطة القضائية:

- تعزيز مبدأ استقلالية العدالة.

- دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به.

- دسترة تشكيلة لجنة المجلس الأعلى للقضاء.

- إسناد نيابة رئاسية المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية.

- إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء .

-الرفع من عدد القضاة المنتخبين الذين يمثلون القضاء الجالس في عضوية المجلس الأعلى للقضاء بما يتناسب مع تعدادهم في الجهات القضائية مع الحفاظ على عدد قضاة النيابة المنتخبين.

- إدراج ممثلين اثنين نقابيين عن القضاة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.

*المحور الرابع: المحكمة الدستورية:

- إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري.

- تعديل تشكيلة المحكمة الدستورية لاسيما طريقة تعيين أعضائها:

                - 4 أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية.

                - عضوان اثنان (2) معينان من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب,  وعضوين اثنين (2) معينين من طرف رئيس مجلس الأمة من غير أعضاء مجلس الأمة, مع اشتراط عدم الانتماء الحزبي للأعضاء المعينين.

                 -4 قضاة منتخبين من طرف زملائهم.

- توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر, وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات.

- إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات.

- إقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية.

- تكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة.

-توسيع رقابة الدفع لتشمل التنظيم إلى جانب القانون.

 

                *المحور الخامس:الشفافية, الوقاية من الفساد ومكافحته:

- دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية.

- منع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة.

- حظر خلق أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة.

- يجب على كل عون عمومي, في إطار ممارسة مهامه, تفادي حالات تضارب المصالح.

- التصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة, أو منتخب أو معين في البرلمان, أو منتخب في مجلس محلي.

- إلزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية.

- معاقبة القانون لاستغلال النفوذ.

 

                *المحور السادس:السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات:

- دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

- تعزيز مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, وتشكيلتها, وتنظيمها وعملها.

 

       *مقترحات أخرى:

- دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 في إطار ديباجة الدستور.

- حظر خطاب الكراهية والتمييز.

- إمكانية تخصيص بعض البلديات بنظام خاص.

- تعزيز دور الدولة في إطار حماية البيئة والماء الصالح للشرب وتحسين نوعية الحياة.

- تكريس مبدأ حياد الإدارة, ومبدأ الشرعية, وعدم تماطلها في علاقتها معه الجمهور.

- إلزامية تعليل الإدارة لقراراتها والرد على الطلبات في الآجال التي يحددها القانون.

- تكريس مبادئ المساواة, عدم التمييز, الاستمرارية, التكيف, النوعية, الكفاءة والاستشراف للمرافق العمومية.

- لا يحتج بتطبيق القوانين والتنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية.

- تكريس مجلس وطني اقتصادي واجتماعي وبيئي.

- إدراج لغة تمازيغت ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري.

- إمكانية إنشاء مجالس استشارية عند الضرورة بموجب قانون أو تنظيم حسب الحالات.

- دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة.

- دسترة مشاركة الجزائر في المنطقة على استعادة السلم في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية.