أكد وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، «يندرج في إطار مساعي الدولة لإرساء أسس متينة لجزائر جديدة قوامها العدل والإنصاف».
خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن النص الجديد «يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لبلادنا التي تعمل جاهدة على إرساء أسس متينة لدولة جديدة قوامها العدل والمساواة والإنصاف لجزائر تسع لأبنائها بدون استثناء أو إقصاء».
وأضاف، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني «شامل» للوقاية من هذه الظواهر «التي هي دخيلة على مجتمعنا ومبادئ ديننا الإسلامي» قصد حماية المجتمع من هذه الآفات التي «أخذت أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة، لما تتضمنه من إعاقة لحقوق الإنسان وأضحت تشكل تهديدا لوحدة مجتمعنا وتلاحمه» والتي زاد من تفشيها التطور غير المسبوق لوسائل الاتصال.
وأشار الوزير بهذا الخصوص، إلى أن أحكام هذا المشروع «لا تهدف إلى الحد من حرية التعبير التي تشكل إحدى المكونات الأساسية لمجتمعنا، بل تأخذ بعين الاعتبار أن حرية التعبير يجب أن تساهم بصورة إيجابية في الوقاية من التمييز والكراهية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقبول الآخر في مجتمع يسع لكل أبنائه دون إقصاء أو استثناء».
وتتضمن الأحكام العامة لمشروع هذا القانون، ضبطا لمجال تطبيقه، من خلال تحديد مفاهيم الكراهية والتمييز وأشكال التعبير والانتماء الجغرافي، كما أخذت بعين الاعتبار الآليات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
على هذا الأساس، يعتبر في نظر هذا المشروع من أفعال التمييز كل تفرقة تقوم على أساس الجنس، العرق، اللون، النسب، الأصل القومي، الإثني، أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية.
كما يعتبر من أفعال الكراهية، جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحرض أو تبرر التمييز وتلك التي تتضمن الازدراء، الإهانة، العداء، البغض أو العنف.
وينص المشروع على وضع استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، بهدف أخلقة الحياة العامة ونشر ثقافة التسامح والحوار ويتم إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في إعدادها وتنفيذها.
كما تنص أحكامه على اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من هذه الظواهر، من خلال وضع برامج تعليمية وتكوينية للتحسيس والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
ويقترح مشروع القانون إنشاء، لدى رئيس الجمهورية، مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، الذي يعد هيئة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المعنوي والمادي، يتولى رسميا رصد أشكال ومظاهر التمييز وخطاب الكراهية وتحليلهما واقتراح التدابير اللازمة للوقاية منهما.
ويحدد المشروع تشكيلة هذا المرصد، الذي يتشكل من كفاءات وطنية يختارهم رئيس الجمهورية وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للغة العربية، المحافظة السامية للأمازيغية، والهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل، إضافة إلى المجلس الوطني الأشخاص المعاقين والجمعيات الناشطة في المجال.
ويرفع المرصد تقريرا سنويا الى رئيس الجمهورية، يتضمن على وجه الخصوص الاستراتيجية الوطنية للوقاية وتوصياته لتعزيز وترقية الآليات الوطنية للوقاية المعمول بها.
ويخص مشروع القانون ضحايا التمييز وخطاب الكراهية أحكاما تضمن لهم التكفل النفسي والاجتماعي وتسهل لهم اللجوء إلى القضاء، كما ينص على عدة أحكام إجرائية تتماشى وطبيعة جرائم التمييز وخطاب الكراهية.
تجريم أشكال جديدة للإجرام
وبخصوص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن قانون العقوبات، أوضح زغماتي: «يهدف إلى تجريم بعض الأشكال الجديدة للإجرام التي عرفت انتشارا كبيرا هذه السنوات الأخيرة، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار في بلادنا».
ويندرج المشروع في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في شقه المتعلق بأخلقة المجتمع والإدارة والقضاء على الممارسات التي تعيق ذلك وكذا شقه المتعلق بدعم الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف والمتوسط.
كما يأتي المشروع، بحسب ما أضاف الوزير، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، على إثر انتشار وباء كورونا، حيث يرمي إلى سد الفراغ القانوني في مجال تسيير الأزمات المماثلة الذي أثر سلبا على نجاعة التدابير المتخذة من طرف الدولة لحماية الأمن والنظام والصحة العمومية.
وتنقسم أحكام المشروع إلى ثلاثة محاور متعلقة أولا، بتجريم بعض الأفعال الماسة بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية. ويتعلق المحور الثاني، بتجريم بعض الأفعال التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العموميين. فيما يشمل الثالث تجريم بعض الممارسات غير النزيهة.
وأوضح الوزير بالمناسبة، أنه في السنوات الأخيرة برزت بعض التصرفات أخذت شكل انحرافات، تهدد اللحمة الاجتماعية. مضيفا، أن بعض الجرائم تم ارتكابها من قبل أشخاص تلقوا أموالا من جهات داخل وخارج الوطن وهي أفعال لا تشكل جريمة مستقلة بذاتها وإنما تنطوي تحت أوصاف أخرى واردة في قانون العقوبات.