غرامات وعقوبات جزائية تصل إلى الحبس في حق المخالفين
«الشعب» أصدر عبد العزيز جراد، الوزير الأول، تعليمة إلى الولاة والهيئات الـمعنية، ليذكّرهم من خلالها بضرورة التطبيق الصارم للقواعد الـمتعلقة بالتدابير الـمتخذة في إطار الوقاية من كورونا فيروس «كوفيد19» ومكافحته، وذلك عملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية.
جاءت هذه التعليمة، بعد أن لوحظ عقب الـمرحلة الأولى من الحجر الـمفروضة على المواطنين، بعض أوجه التقصير الناجمة عن عدم التقيّد بالإجراء، من جهة، وغلق عدد كبير من الأنشطة التجارية الـمرخص بها، ولاسيما تلك الخاصة بتموين الـمواطنين بمختلف الـمواد الغذائية، من جهة أخرى.
وبهدف فرض احترام التدابير المتخذة لحماية السكان وتموينهم الـمنتظم، دعا الوزير الأول السلطات العمومية إلى العمل على تطبيق القانون بكل صرامة، من خلال تطبيق العقوبات الجزائية الـمنصوص عليها لهذا الغرض.
ففيما تعلق باحترام إجراء الحجر الـمنزلي، أكد جرّاد على ضرورة التزام الـمواطن بالحجر الـمنزلي، ما عدا في الحالات الخاصة الـمذكورة في النصوص الـمعمول بها والتي تسمح ببعض التنقلات برخصة أو بدونها، وكل إخلال بإجراء الحجر الـمنزلي، يستوجب تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، أي غرامات تتراوح من ثلاثة آلاف (3.000) إلى ستة آلاف (6.000) دينار ضد كل الـمخالفين، الذين قد يتعرضون علاوة على الغرامات، إلى الحبس لـمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر.
الولاة ملزمون بتطبيق العقوبات الإدارية
وفضلا عن ذلك، أوضحت التعليمة أن الولاة ملزمون بالعمل على تطبيق العقوبات الإدارية، من خلال إجراء حجز السيارات والدراجات النارية الـمستعملة من قبل الأشخاص الذين خالفوا قواعد الحجر الصحي الـمنزلي، وإيداعها في الـمحشر.
وفيما يخص عدم احترام واجب الإبقاء على بعض الـمتاجر الـمرخص بها قيد النشاط، فإنّ الـمتاجر الـمعنية بتموين السكان يجب أن تبقى مستمرة في النشاط، من خلال إعادة تنظيم مواقيت فتحها وغلقها، مع إلزام السلطات الـمحلية بتوفير كل الشروط الضرورية لذلك، ولاسيما تسليم رخص التنقل بالنسبة للتجار ومستخدميهم والإبقاء على متاجر الجملة ووحدات الإنتاج التي تموّنهم، قيد النشاط.
وفي حالة رفض التجار الـمعنيون فتح محلاتهم، وإذا كان هذا الغلق يؤدي إلى عدم التموين في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، فإنّ الولاة مكلفون بالقيام بتسخير هؤلاء التجار، بعد إجراء تقييم على مستوى اللجنة الولائية.
وجدير بالإشارة، أنّ رفض الامتثال للتسخيرات التنظيمية الفردية تؤدي إلى العقوبات الجزائية التي ينصّ عليها القانون، أي بغرامة من 1.000 دينار إلى 10.000 دينار والحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.