أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن رفض تأجيل جلسة محاكمة كريم طابو من طرف مجلس قضاء الجزائر، تعود «قانونا الى الجهة القضائية وحدها»، مبرزا أنه لا يوجد، دوليا، ما يلزم القضاء تبني طلبات التأجيل من كل أطراف القضية، بحسب ما افاد به، أول أمس، بيان لذات الهيئة الحقوقية.
وأوضح المجلس في رده على تنديد وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وبعض المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والبرلمان الأوروبي، بالقرار الذي أتخد بشأن قضية كريم طابو، الذي حكم عليه بسنة سجنا نافذا من قبل مجلس قضاء، لكونه، بحسبها، «مخالفا لمبادئ المحاكمة العادلة» بسبب عدم استجابة المجلس لطلب هيئة الدفاع المتعلق بتأجيل النظر في الاستئناف، أنه إذا رأى أي طرف أن الهيئة القضائية تعسفت في «استخدام ذلك الحق، فالسبيل الوحيد أمامه هو الطعن أمام الجهة القضائية الأعلى التي يعود لها وحدها القول الفصل في الموضوع».
وأضاف البيان، أن كريم طابو قد تم إخضاعه لفحوصات طبية دقيقة في الأول من طرف طبيب في العيادة الكائنة بمقر المجلس القضائي من قبل مجموعة من أساتذة مختصين تم الاستعانة بهم من قبل المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج «الذين أجمعوا على أنه لا يعاني من أية أمراض من شأنها إعاقة مثوله للمحاكمة وخاصة أعراض السكتة الدماغية» .
وفي هذا السياق، فإن الجهاز القضائي، وفي هذه الظروف الاستثنائية المتميزة بجائحة كوفيد-19، «قرر عدم تأجيل محاكمة المتهمين المحبوسين المجدولين وهذا لتجنب تعريض حياتهم للخطر بسبب الإخراج المتكرر من المؤسسات العقابية إلى المحاكم والمجالس».
واعتبر المجلس الوطني لحقوق الانسان، قرار عدم تأجيل محاكمة المتهمين المحبوسين «قرار وطني عام «طبق وبدون أي تمييز على جميع المتهمين الذين مثلوا ويمثلون هذه الأيام أمام المحاكم والمجالس عبر التراب الوطني وبالتالي فمحاولة البعض - كما أضاف - «استثناء قضية كريم طابو من هذه القاعدة، يعتبر في حد ذاته مساسا بأحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهو مبدأ المساواة وعدم التمييز بين جميع المتقاضين».
وخلص البيان الى التأكيد، أنه بموجب متطلبات المحاكمة العدالة، فالمتهم ومحاموه، وعملا بالمواد 495 الفقرة ب، المادة 497 الفترة ب والمادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية، «لهم كامل الحق في الطعن بالنقض في قرار مجلس قضاء الجزائر وهناك يمكنهم بناء طعنهم على أن مجلس قضاء الجزائر «تجاوز السلطة أو خالف قواعد إجرائية جوهرية أو خالف القانون أو أخطا في تطبيقه أو أن قرار المجلس القضائي غير مؤسس قانونا» .
وفي الأخير أرجع المجلس الوطني لحقوق الانسان الكلمة الأخيرة الى المحكمة العليا دون سواها، مؤكدا في نفس الوقت أنه سيكون «العين الساهرة» على أن مختلف هيئات الدولة تلتزم بالاحترام الصارم لمبادئ حقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر وكرسها الدستور.
...والنيابة تستبعد إصابة كريم طابو بجلطة دماغية
أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، مساء أول أمس، استبعاد إصابة المدعو كريم طابو المحبوس، بجلطة دماغية AVC، بعد إخضاعه الى فحوصات طبية معمقة بالمستشفى، بحسب ما أفاد به بيان للنيابة العامة.
وجاء في البيان، «عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام، في شأن الحالة الصحية للمدعو طابو كريم الموقوف بمؤسسة إعادة التربية بالقليعة، تنهي النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أن المحبوس المعني تم بتاريخ 25 و26 مارس 2020 إخضاعه إلى فحوصات طبية معمقة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر، حيث تكفل به ثلاثة أساتذة في الطب، متخصصين في كل من أمراض القلب والأعصاب والأشعة والذين بعد الفحص المعمق للمعني وإخضاعه لمختلف التحاليل الطبية وأنواع الأشعة من: سكانير SCANNER والتصوير بالرنين المغناطيسي IRM وكذا التصوير بالموجات فوق الصوتية echography Cardiaque، استبعدوا بصفة قطعية إصابة المحبوس المذكور بجلطة دماغية AVC وكذا ما يكون قد نتج عن مثل هذه الإصابة من مضاعفات.