يلزم قرار وزاري مشترك، مؤرخ في 7 أكتوبر 2019، المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة، بعدم إقصاء أي شخص معوّق من مسابقات التوظيف، إذا أقرت اللّجنة الولائية للتربية والتوجيه المهني ملاءمة إعاقته لمتطلبات المناصب المقترحة.
يأتي هذا القرار الوزاري المشترك، الموّقع من طرف وزراء: المالية، العمل والتضامن الوطني، والمديرية العامة للوظيفة العمومية نيابة عن الوزير الأول، لتسهيل إدماج المعاقين في القطاع الاقتصادي، ومنحهم حقهم في الشغل كغيرهم من الفئات الأخرى، دون إقصاء أو تمييز.
يمنع القرار الإدارات العمومية والمؤسسات والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، من إقصاء الأشخاص المعاقين من مسابقة أو اختبار مهني أو امتحان أومقابلة تتيح الالتحاق بمناصب عمل.
جاء في نص القرار الوزاري المشترك، أن مناصب العمل المخصّصة للأشخاص المعوّقين من طرف المؤسسات العمومية والخاصة، تخصّ الرتب والمناصب المنصوص عليها في القوانين الأساسية للموظفين والأعوان المتعاقدين، وكذا مناصب العمل في الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بشرط أن يستوفي الأشخاص المعوّقون شروط الالتحاق بمناصب العمل في المؤسسات والإدارات العمومية، كما هي محددة في التنظيم المعمول به، وأن يقدموا مقرر الاعتراف بصفة العامل المعوّق المسلم من طرف اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 03-333 المؤرخ في 8 أكتوبر 2003.
يستفيد الأشخاص المعوّقون خلال التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، من تمديد مدة الاختبارات والمسابقات والفحوص والامتحانات المهنية والمقابلات بساعتين، مساعدة بشرية أو مادية، توفير مترجم متخصص في لغة الإشارات، وتخصيص قاعة فردية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وعلى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية بتوظيف الأشخاص المعوقين، أن تخطر رؤساء المؤسسات ومراكز الامتحان المؤهلة بتنظيم الاختبارات والمسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، قصد القيام بالتهيئات والتكييفات المنصوص عليها سابقا قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ إجراء اختبارات هذه المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية.
بالمقابل تلزم المؤسسات والإدارات، والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، التي يساوي العدد الإجمالي لمستخدميها على الأقل، مائة موظف وعون عمومي على الأقل، بتخصيص 1٪ على الأقل من المناصب المالية ومناصب الشغل المفتوحة في مسابقات توظيف الأشخاص المعوقين، وإدراج هذا في مخططها السنوي لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المعنية، مع إدراج المناصب المالية ومناصب الشغل في القرارات أو المقررات التي تتضمن فتح مسابقات، على أن توّزع مناصب العمل المخصصة للأشخاص المعوقين بحسب احتياجات وخصوصيات الهيئة المستخدمة.
كما يجب عليها أن تودع جدول عروض مناصب العمل أو الوظائف الشاغرة المخصصة للأشخاص المعوقين، المعدة من طرف الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل أو البلدية أوالهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب.
بالمقابل، يطالب كل شخص معوق طالب عمل وحائز على شهادة الاعتراف بصفة العامل المعوق، أن يسجل نفسه لدى وكالة التشغيل المؤهلة أوالبلدية أو الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.