صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم.
وينص المرسوم على أنه "يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجــب قــرار، إلى موظفــي إدارتهــم المركزيـة الذين لهم رتبة مدير، على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية".
كما يجوز لأعضاء الحكومة أيضا أن "يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيـرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار".
ويجب أن يتضمن قرار التفويض - مثلما تنص عليه المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي - "اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه".
وينتهي التفويض "تلقائيا بانتهاء سلطــات المفوض أو مهام المفوض إليه"، حسب ما أشار إليه المادة الرابعة من نفس المرسوم.