تم امس تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري خلفا للطيب بلعيز الذي قدم استقالته لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
أوضح ذات المصدر أن «الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، قدم، امس، استقالته للسيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة»، مضيفا أن «رئيس الدولة وافق على استقالة بلعيز وعين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري.
وقد قدم رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، أمس، استقالته لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بعد أقل من شهرين من تعيينه على رأس هذه الهيئة التي تضطلع بالسهر على احترام الدستور وصحة الانتخابات وأبلغ بلعيز أعضاء المجلس الدستوري أنه قدم إلى رئيس الدولة استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري، الذي باشر فيه مهامه بدءا من تاريخ أدائه اليمين الدستورية بتاريخ 21 فبراير 2019.
وجاء تعيين بلعيز الذي خلف الراحل مراد مدلسي في هذا المنصب، طبقا للمادة 183 من دستور 2016 التي تنص على أنه «يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات».
وبخصوص استقالة بلعيز، تشير المادة 81 من القانون الداخلي للمجلس إلى أنه «في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أواستقالته، يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس، ويسجل إشهادا بذلك ويبلغ رئيس الجمهورية فورا».
ويعد المجلس الدستوري هيئة مستقلة، من مهامها السهر على احترام الدستور وصحة الانتخابات، حيث يشير الدستور في مادته 182 إلى أنه «يسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات»، كما أنه «ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة».
ويتكون المجلس الدستوري الذي يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية من 12 عضوا، منهم أربعة يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس ونائب رئيس المجلس وعضوين ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان آخران منتخبان من طرف مجلس الأمة واثنان تنتخبهم المحكمة العليا واثنان ينتخبان من مجلس الدولة.
ويعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات، فيما يضطلع الآخرون بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني سنوات، على أن يجدد عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع سنوات. وقبل مباشرة مهامهم، يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية والذي يلتزمون من خلاله بالتحلي بالنزاهة والحياد وحفظ سرية المداولات والامتناع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري.
ووضع الدستور جملة من الشروط التي يتعين توفرها في أعضاء هذه الهيئة، المنتخبين منهم والمعيّنين، والمتمثلة في بلوغ سن 40 سنة والتمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أوفي القضاء أوفي مهنة محام لدى المحكمة العليا أولدى مجلس الدولة أوفي وظيفة عليا في الدولة.
وتنص المادة 185 من الدستور على أنه «يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس وأعضاؤه خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية»، بحيث «لا يمكن أن يكونوا محل متابعات أوتوقيف بسبب ارتكاب جناية أوجنحة إلا بتنازل صريح عن الحصانة من المعني بالأمر أوبترخيص من المجلس الدستوري».