طباعة هذه الصفحة

شغور منصب رئيس الجمهورية

البرلمان يجتمع بغرفتيه اليوم الثلاثاء

 أحزاب تقاطع الدورة وتطالب بحلول أخرى

يجتمع البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، صباح اليوم بقصر الأمم (الجزائر العاصمة)، ليأخذ علما بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور.
يأتي هذا الإجراء عقب اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان، الخميس المنصرم، بمقر مجلس الأمة، تحت رئاسة عبد القادر بن صالح، رئيس البرلمان، وحضور معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني.
كما يندرج أيضا ضمن أحكام المادة 102 (الفقرة 5) من الدستور والمادة 101 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه و في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، كما يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، علما أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المادة 104 من الدستور أشارت إلى عدة جوانب متعلقة بهذا الجانب، حيث تؤكد على استمرار الحكومة القائمة إبان استقالة رئيس الجمهورية بحيث «لا يمكن أن تقال أو تعدل» وذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
وخلال هاته الفترة، لا يمكن تطبيق عدد من الأحكام الخاصة بالسلطات والصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية والمتعلقة بـ»حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أواستبدالها واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء»، المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادة 91 من الدستور.
كما تشمل هذه الأحكام غير قابلة للتطبيق، تعيين أعضاء الحكومة (المادة 93) والتشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة (المادة 142) وحل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها (المادة 147)، والمبادرة بالتعديل الدستوري (المادة 208).
كما لا يمكن أيضا خلال هذه الفترة، إصدار القانون المتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان، إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية (المادة 210 ) وتلقي اقتراح تعديل الدستور من طرف ثلاثة أرباع غرفتي البرلمان والذي يمكنه عرضه على استفتاء شعبي و يصدره في حالة الموافقة عليه (المادة 211).
بالاضافة إلى ما سبق ذكره من أحكام، لا يمكن كذلك خلال هاته الفترة -إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري و المجلس الأعلى للأمن- إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة واتخاذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع (المادة 105) وإقرار الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أواستقلالها أو سلامة ترابها (المادة 107) وإقرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء (المادة 108) وإعلان حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع (المادة 109) والتوقيع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم (المادة 111).
ويأتي اجتماع البرلمان بغرفتيه في ظرف يتميز باستقالة برلمانيي عدد من الأحزاب السياسية، على غرار جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال، في خطوة متخذة في ظل الحراك الشعبي الذي كان قد انطلق في 22 فبراير المنصرم، للمطالبة بالتغيير الجذري، في الوقت الذي قررت فيه أحزاب أخرى مقاطعة جلسة اليوم كحركة مجتمع السلم.
وفي الاتجاه ذاته، ترى أحزاب أخرى من المعارضة بأن تطبيق المادة 102 من الدستور لن يمّكن من حل الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد، داعية إلى تبني حلول أخرى تصب في خانة الإجماع، وتأتي تطبيقا للمادتين 07 و 08 من القانون الأسمى للبلاد.