طباعة هذه الصفحة

بعد استلام المجلس الدستوري 2١ ملفا لرؤساء أحزاب وأحرار

سباق ضد الساعة للفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية

انقضت منتصف ليلة الأحد، الآجال التي حددها المجلس الدستوري لإيداع ملفات الترشح الخاصة برئاسيات 18 أبريل المقبل، وقد أودع 2١ مترشحا ملفاتهم لدى الهيئة الدستورية التي ستفصل في صحة هذه الملفات.
يتعلق الأمر بالمترشح عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، ورئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة، ورئيس حزب النصر الوطني عدول محفوظ، ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، ورئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين ورئيس حزب جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي وعبد الحكيم حمادي واللواء المتقاعد علي غديري، ورشيد نقاز وعبد الشفيق صنهاجي وعلي سكوري ومحمد بوفراش وعمارة محسن وبن طبي فرحات ولوط بوناطيرو وشعبان رزوق وعايب رؤوف (مترشحون أحرار).
ويكون على المجلس الدستـــوري الفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية من خلال إصدار قرار يوجه إلى المعني بالأمر فور صدوره، وهذا في أجل أقصاه عشرة أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح، حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وثيقة
إجراءات إيداع ملفات الترشح حددها القانون

إن إجراءات إيداع ملفات الترشح لرئاسيات 18 أبريل المقبل والذي انقضت الآجال المحددة له أمس الأول عند منتصف الليل محددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المصادق عليه في 2016 والذي لا يشترط  حضور المترشح شخصيا.
وتنص المادة 139 من هذا القانون على أنه «يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل تسليم وصل».
وتوضح المادة 141 من نفس القانون أن المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية من خلال إصدار قرار يوجه إلى المعني بالأمر فور صدوره، و هذا في أجل أقصاه عشرة أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح. ويبلغ قرار المجلس الدستوري إلى المعني فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
و يتم إيداع ملف الترشح بعد موعد يتم الاتفاق عليه لدى الامانة العامة للمجلس الدستوري، و هذا وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وطبقا لقانون الانتخابات، يتوجب على المترشح تقديم ملف يتضمن عدة وثائق منها تعهد كتابي بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاث الإسلام والعروبة والامازيغية لأغراض حزبية واحترام مبادئ أول نوفمبر 1954 وتجسيدها بالإضافة إلى احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها والحفاظ على سلامة التراب الوطني واحترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري.
وحسب القانون يجب على المترشح تقديم إما قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن ستين ألف (60000) توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيعا.
ويحدد الدستور الجزائري الشروط المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية بحيث يجب أن يتمتع المترشح بالجنسية الجزائرية الأصلية وأن يثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لأمه وأبيه وأن يبلغ من العمر 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وأن يدين بالإسلام كما يجب عليه ان يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية وان يتمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط.
علاوة على ذلك يتعين على المتقدم للانتخابات الرئاسية أن يثبت إقامته دون انقطاع بالجزائر دون سواه مدة 10 سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه وكذا اثبات المشاركة بثورة اول نوفمبر 1954 بالنسبة للمولودين قبل 1942 مع اثبات عدم تورط والدي المترشح المولود بعد يوليو 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954.